فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يحصل به التحلل الأكبر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بماذا يحصل التحلل الأكبر في الحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حصول التحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة بشرط الحلق، فلو أفاض ولم يحلق لم يتحلل حتى يحلق، ولا مدخل للسعي فيه لأنه واجب مستقل.

بالطواف مع الحلق
المالكية

حصول التحلل الأكبر يحصل بطواف الإفاضة بشرط الحلق وتقدم السعي، فلو أفاض ولم يحلق لم يتحلل حتى يحلق، والسعي ركن عندهم فلا يحل حتى يسعى.

بالطواف مع الحلق والسعي
الشافعية

حصول التحلل الأكبر يحصل باستكمال أفعال التحلل: ثلاثة على القول بأن الحلق نسك، واثنان على القول الآخر، والقول بأن الحلق ليس نسكا غير مشهور.

باستكمال الأفعال
الحنابلة

حصول التحلل الأكبر يحصل باستكمال أفعال التحلل: ثلاثة على القول بأن الحلق نسك، واثنان على القول الآخر، والقول بأن الحلق ليس نسكا غير مشهور.

باستكمال الأفعال

نص المسألة

مَا يَحْصُل بِهِ التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ: ١٢٤ - يَحْصُل التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِطَوَافِ الإِْفَاضَةِ، بِشَرْطِ الْحَلْقِ هُنَا بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ. فَلَوْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ لَمْ يَتَحَلَّل حَتَّى يَحْلِقَ عِنْدَ الْمَذْهَبَيْنِ. زَادَ الْمَالِكِيَّةُ: أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ مَسْبُوقًا بِالسَّعْيِ، وَإِلاَّ لاَ يَحِل بِهِ حَتَّى يَسْعَى، لأَِنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ مَدْخَل لِلسَّعْيِ فِي التَّحَلُّل؛ لأَِنَّهُ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَحْصُل التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ بِاسْتِكْمَال أَفْعَال التَّحَلُّل الَّتِي ذَكَرْنَاهَا: ثَلاَثَةٌ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْحَلْقَ نُسُكٌ، وَاثْنَانِ عَلَى الْقَوْل الآْخَرِ غَيْرِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَيْسَ بِنُسُكٍ. وَحُصُول التَّحَلُّل الأَْكْبَرِ بِاسْتِكْمَال الأَْفْعَال الثَّلاَثَةِ: رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالْحَلْقِ، وَطَوَافِ الإِْفَاضَةِ الْمَسْبُوقِ بِالسَّعْيِ، مَحَل اتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَبِهِ تَحِل جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ بِالإِْجْمَاعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالطواف مع الحلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالطواف مع الحلق والسعي

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٤٩٦

ابن عرفة مع الكراهة ولعله إذا كان إبقاؤه لغير غرض قبيح وإلا وجب حلقه حتى في غير النسك (ثم) بعد رمي العقبة والنحر أو الذبح إن كان والحلق أو التقصير (يفيض) أي يطوف للإفاضة ويندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي حوائجه قال ابن ح في مناسكه ويدخل وقته بطلوع الفجر من يوم النحر قاله البدر أي ولكن يلزم في تقديمه على ما يقدم عليه دم كما يأتي للمصنف وهو التحلل الأكبر مما كان ممنوعًا أو مكروهًا فلذا قال (وحل به ما بقي أن حلق) أو قصر وكان قدم السعي عقب طواف القدوم وقد تم حجه وإلا لم يحل ما بقي إلا بفعله بعد الإفاضة وتركه المصنف لظهوره وأتى بقوله أن حلق مع علمه من قوله ثم حلق لأنه لم يجعل الترتيب فيما مر واجبًا فلو لم ينبه هنا على أن الحل يتوقف على تقدم الحلق لشمل تأخره عن الإفاضة ولذا قال (وإن) طاف للإفاضة ولم يحلق و (وطئ قبله) أي الحلق (فدم) لأنه من تمام التحلل

الشافعية

باستكمال الأفعال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باستكمال الأفعال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.