فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجابة الكافر إلى عقد الذمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب إجابة الكفار إلى عقد الذمة بالجزية إذا طلبوه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إجابة طائفة من الكفار طلبت عقد الذمة بالجزية، ممن يجوز إقرارهم بدار الإسلام، تجب، وفي وجه لا تجب إلا إذا رأى الإمام مصلحة، ذكره النووي في الوجوب ما لم تُخَف غائلتهم، والوجه الآخر في كتاب البيان قياسًا على الهدنة.

وجهان
الحنابلة

إجابة طائفة من الكفار طلبت عقد الذمة بالجزية، ممن يجوز إقرارهم بدار الإسلام، واجبة ما لم تُخَف غائلتهم، لقوله تعالى {حتى يعطوا الجزية} فمتى بذلوها لم يجز قتالهم، ولا يجوز العقد إن خيف غدرهم.

تجب

نص المسألة

إِجَابَةُ الْكَافِرِ إِلَى عَقْدِ الذِّمَّةِ بِالْجِزْيَةِ: ٢١ - قَال النَّوَوِيُّ: إِذَا طَلَبَتْ طَائِفَةٌ عَقْدَ الذِّمَّةِ وَكَانَتْ مِمَّنْ يَجُوزُ إِقْرَارُهُمْ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ بِالْجِزْيَةِ وَجَبَتْ إِجَابَتُهُمْ مَا لَمْ تُخَفْ غَائِلَتُهُمْ، أَيْ غَدْرُهُمْ بِتَمْكِينِهِمْ مِنَ الإِْقَامَةِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، فَلاَ يَجُوزُ عَقْدُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ عَلَيْنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ} . {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢) } فَجَعَل إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ غَايَةً لِقِتَالِهِمْ فَمَتَى بَذَلُوهَا لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ. وَبِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَادْعُهُمْ إِلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ (١) } . وَفِي كِتَابِ (الْبَيَانِ) وَغَيْرِهِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهٌ أَنَّهَا لاَ تَجِبُ إِلاَّ إِذَا رَأَى الإِْمَامُ فِيهَا مَصْلَحَةً كَمَا فِي الْهُدْنَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جزية» ج ١٥ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.