فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقد الذمة للصبي بعد البلوغ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكفي عقد أبي الصبي الذمي بعد بلوغه أم يحتاج إلى استئناف عقد جديد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصبي من أهل الذمة إذا بلغ يكفي عقد أبيه، لأن العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدًا

يكفي العقد الأول
المالكية

الصبي من أهل الذمة إذا بلغ يكفي عقد أبيه، لأن العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدًا

يكفي العقد الأول
الشافعية

الصبي من أهل الذمة إذا بلغ وجهان: يكفي عقد أبيه، والصحيح أنه يُخيَّر بين التزام العقد والرد إلى مأمنه، فإن اختار الذمة عُقدت له، وإن اختار اللحاق بمأمنه أُجيب إليه

وجهان؛ الصحيح التخيير
الحنابلة

الصبي من أهل الذمة إذا بلغ يكفي عقد أبيه ولا يحتاج إلى استئناف عقد، لأنه من أهل الجزية بالعقد الأول

يكفي العقد الأول

نص المسألة

٣٦ - وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ، فَهَل يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ عَقْدٍ أَمْ يَكْفِي عَقْدُ أَبِيهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي وَجْهٍ إلَى أَنَّهُ يَكْفِي عَقْدُ أَبِيهِ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ الأَْوَّل يَتَنَاوَل الْبَالِغِينَ وَمَنْ سَيَبْلُغُ مِنْ أَوْلاَدِهِمْ أَبَدًا، وَعَلَى هَذَا اسْتَمَرَّتْ سُنَّةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةُ خُلَفَائِهِ فِي جَمِيعِ الأَْعْصَارِ، وَلَمْ يُفْرِدُوا كُل مَنْ بَلَغَ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْوَجْهِ الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا بَلَغَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْتِزَامِ الْعَقْدِ وَبَيْنَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى مَأْمَنِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الذِّمَّةَ عُقِدَتْ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ اللَّحَاقَ لِمَأْمَنِهِ أُجِيبَ إِلَيْهِ (٤) . وَإِذَا كَانَ الْبُلُوغُ فِي أَوَّل حَوْل قَوْمِهِ وَأَهْلِهِ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ فِي آخِرِهِ مَعَهُمْ، وَإِذَا كَانَتْ فِي أَثْنَائِهِ أُخِذَ مِنْهُ فِي آخِرِهِ بِقِسْطِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جزية» ج ١٥ ص ١٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفي العقد الأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يكفي العقد الأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان؛ الصحيح التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يكفي العقد الأول

موضعها في«كشاف القناع» ج ٧ ص ٢٣٦

(ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى ممن تعقد له الجزية، فهو من أهلها بالعقد الأول، ولا يحتاج إلى استئناف عقد) له؛ لأنه لم ينقل تجديده لمن ذكر؛ ولأن العقد يقع مع سادتهم، فيدخل فيه سائرهم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.