هل يستحق من رد عبدًا آبقًا الجعل المقدر شرعًا ولو لم يكن إذن ولا جعل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
استحقاق راد العبد الآبق الجعل المقدر شرعًا بلا إذن ولا جعليستحقه في رد الآبق، ذُكر أنه مذهبهم في رد الآبق، وتفصيله يأتي في موضعه
يستحق
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
استحقاق راد العبد الآبق الجعل المقدر شرعًا بلا إذن ولا جعليستحقه إن كان المردود له غير السلطان ونائبه، سواء كان معروفًا برده أم لا، وسواء وجب عليه رده أم لا؛ حثًّا على حفظه
ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة، ويروى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أنه جعل في الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً» ولأن في ذلك حثاً على رد الإباق، وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب، وردتهم عن دينهم، فينبغي أن يكون مشروعاً، وقدر الجعل ديناراً أو اثني عشر درهماً، لما روينا، ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وعن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهماً،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.