فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق غير المعيَّن للجعل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يستحق الجُعل غيرُ الشخص الذي عيَّنه الجاعل إذا ردَّ الدابة الضالة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استحقاق غير المعيَّن في الجعالة الجُعلَ إذا قام بالعمل يستحق جُعل المثل إن كان معروفًا بأداء العمل بعوض، وإلا فله النفقة على التفصيل السابق

جُعل المثل أو النفقة
الشافعية

استحقاق غير المعيَّن في الجعالة الجُعلَ إذا قام بالعمل لا يستحق شيئًا ولو كان معروفًا بأداء العمل بعوض، لأن الجاعل لم يلتزم له عوضًا فوقع عمله تبرعًا

لا يستحق
الحنابلة

استحقاق غير المعيَّن في الجعالة الجُعلَ إذا قام بالعمل لا يستحق شيئًا ولو كان معروفًا بأداء العمل بعوض، لأن الجاعل لم يلتزم له عوضًا فوقع عمله تبرعًا

لا يستحق

نص المسألة

تَحْصِيصُ الإِْذْنِ وَالْجُعْل بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ: ٣٥ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَوْ قَال الْجَاعِل إِنْ رَدَّ زَيْدٌ دَابَّتِي الضَّالَّةَ فَلَهُ كَذَا، فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ الْجُعْل أَحَدٌ غَيْرُهُ، فَلَوْ رَدَّهَا عَمْرٌو مَثَلاً لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِأَدَاءِ مِثْل هَذَا الْعَمَل بِعِوَضٍ لأَِنَّ الْجَاعِل لَمْ يَلْتَزِمْ لَهُ عِوَضًا فَوَقَعَ عَمَلُهُ تَبَرُّعًا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَسْتَحِقُّ عَمْرٌو جُعْل الْمِثْل إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِأَدَاءِ مِثْل هَذَا الْعَمَل بِعِوَضٍ، وَإِلاَّ فَلَهُ النَّفَقَةُ عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ ذِكْرُهُ (٢) . (ف ٢٨ وَ ٢٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جعالة» ج ١٥ ص ٢٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جُعل المثل أو النفقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.