فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فدية لبس المحظور بحسب المدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتقيد وجوب الفدية في لبس المحظور في الإحرام بمدة اللبس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الفدية على من لبس محظور اللبس في الإحرام يتقيد بالمدة: دم لنهار أو ليلة، وصدقة لأقل، في أقل من ساعة عرفية قبضة من بر، وهي ما يحمله الكف.

بالمدة
المالكية

وجوب الفدية على من لبس محظور اللبس في الإحرام تجب إن انتفع به من حر أو برد، فإن لم ينتفع به وجبت إن امتد لبسه مدة كاليوم.

بالانتفاع
الشافعية

وجوب الفدية على من لبس محظور اللبس في الإحرام تجب بمجرد اللبس ولو لم يستمر زمنًا، لأن الارتفاق يحصل بالاشتمال على الثوب فيحصل المحظور.

بمجرد اللبس
الحنابلة

وجوب الفدية على من لبس محظور اللبس في الإحرام تجب بمجرد اللبس ولو لم يستمر زمنًا، لأن الارتفاق يحصل بالاشتمال على الثوب فيحصل المحظور.

بمجرد اللبس

نص المسألة

أَوَّلاً: اللِّبَاسُ: ١٥٢ - مَنْ لَبِسَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورِ اللُّبْسِ، أَوِ ارْتَكَبَ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَال فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ (١) : إِنِ اسْتَدَامَ ذَلِكَ نَهَارًا كَامِلاً أَوْ لَيْلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ. وَكَذَا إِذَا غَطَّتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا بِسَاتِرٍ يُلاَمِسُ بَشَرَتَهَا عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيل فِيهِ (ف ٦٧) وَإِنْ كَانَ أَقَل مِنْ يَوْمٍ أَوْ أَقَل مِنْ لَيْلَةٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَفِي أَقَل مِنْ سَاعَةٍ عُرْفِيَّةٍ قَبْضَةٌ مِنْ بُرٍّ، وَهِيَ مِقْدَارُ مَا يَحْمِل الْكَفُّ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (١) وَأَحْمَدَ (٢) أَنَّهُ يَجِبُ الْفِدَاءُ بِمُجَرَّدِ اللُّبْسِ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ زَمَنًا؛ لأَِنَّ الاِرْتِفَاقَ يَحْصُل بِالاِشْتِمَال عَلَى الثَّوْبِ، وَيَحْصُل مَحْظُورُ الإِْحْرَامِ، فَلاَ يَتَقَيَّدُ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ بِالزَّمَنِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٣) يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ مِنْ لُبْسِ الثَّوْبِ أَوِ الْخُفِّ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ مَحْظُورَاتِ اللُّبْسِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ بِأَنْ لَبِسَ قَمِيصًا رَقِيقًا لاَ يَقِي حَرًّا وَلاَ بَرْدًا يَجِبُ الْفِدَاءُ إِنِ امْتَدَّ لُبْسُهُ مُدَّةً كَالْيَوْمِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالمدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالانتفاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بمجرد اللبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بمجرد اللبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.