فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير ماء البئر المتنجس بالتكثير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُطهَّر ماء البئر المتنجس بتكثير مائه إذا زال التغير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تطهير ماء البئر المتنجس بالتكثير إذا زال التغير يطهر بالتكثير، بترك الماء حتى يزيد ويبلغ حد الكثرة، أو بصب ماء طاهر عليه حتى يبلغه

يطهر
الشافعية

تطهير ماء البئر المتنجس بالتكثير إذا زال التغير يطهر بالتكثير، بترك الماء حتى يزيد ويبلغ حد الكثرة، أو بصب ماء طاهر عليه حتى يبلغه

يطهر
الحنابلة

تطهير ماء البئر المتنجس بالتكثير إذا زال التغير يطهر بالتكثير، بترك الماء حتى يزيد ويبلغ حد الكثرة، أو بصب ماء طاهر عليه حتى يبلغه

يطهر

نص المسألة

تَطْهِيرُ الآْبَارِ وَحُكْمُ تَغْوِيرِهَا ٢١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَاءُ الْبِئْرِ فَإِنَّ التَّكْثِيرَ طَرِيقُ تَطْهِيرِهِ عِنْدَ تَنَجُّسِهَا إِذَا زَال التَّغَيُّرُ. وَيَكُونُ التَّكْثِيرُ بِالتَّرْكِ حَتَّى يَزِيدَ الْمَاءُ وَيَصِل حَدَّ الْكَثْرَةِ، أَوْ بِصَبِّ مَاءٍ طَاهِرٍ فِيهِ حَتَّى يَصِل هَذَا الْحَدَّ. وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ طُرُقًا أُخْرَى، إِذْ يَقُولُونَ: إِذَا تَغَيَّرَ مَاءُ الْبِئْرِ بِتَفَسُّخِ الْحَيَوَانِ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا يَطْهُرُ بِالنَّزْحِ أَوْ بِزَوَال أَثَرِ النَّجَاسَةِ بِأَيِّ شَيْءٍ. بَل قَال بَعْضُهُمْ: إِذَا زَالَتِ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِهَا طَهُرَ. (٢) وَقَالُوا فِي بِئْرِ الدَّارِ الْمُنْتِنَةِ: طَهُورُ مَائِهَا بِنَزْحِ مَا يُذْهِبُ نَتْنَهُ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الآبار وبيان أحكامها العامة» ص ٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.