فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك عاملين بإعلانين مختلفين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الذي يستحقه كل من عاملين اشتركا في العمل كله، وعمل أحدهما بالجعل المسمى في الإعلان الأول وعمل الآخر بالجعل المسمى في الإعلان الثاني الذي علم به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استحقاق العامل الأول في الإعلان الأول، والعامل الثاني في الإعلان الثاني، عند اشتراكهما في العمل كله الأول يستحق نصف أجرة المثل لجميع العمل، والثاني نصف الجعل المسمى في الإعلان الثاني، هذا في الثاني على القول الراجح في المذهب.

نصف أجرة المثل ونصف المسمى
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥١ - وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ اشْتَرَكَ عَامِلاَنِ فِي الْعَمَل مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى تَمَامِهِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَعْمَل بِمُوجَبِ الْجُعْل الْمُسَمَّى فِي الإِْعْلاَنِ الأَْوَّل، وَكَانَ الثَّانِي يَعْمَل بِمُوجَبِ الْجُعْل الْمُسَمَّى الَّذِي عَلِمَ بِهِ فِي الإِْعْلاَنِ الثَّانِي، فَالأَْوَّل يَسْتَحِقُّ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْل لِجَمِيعِ الْعَمَل، وَأَمَّا الثَّانِي فَيَسْتَحِقُّ نِصْفَ الْجُعْل الْمُسَمَّى فِي الإِْعْلاَنِ الثَّانِي عَلَى الْقَوْل الرَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ. وَلَمْ نَعْثُرْ لِغَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جعالة» ج ١٥ ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

نصف أجرة المثل ونصف المسمى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.