فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قدر الجعل المستحق للعامل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يستحق العامل في الجعالة القدر المشروط في العقد وحده، قلّ أو كثر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجعل الذي يستحقه العامل في الجعالة المستكملة شروطها هو القدر المشروط في العقد لا غيره، سواء كان أقل أم أكثر، ويستوي في ذلك رد العبد الآبق وغيره

المشروط
الشافعية

الجعل الذي يستحقه العامل في الجعالة المستكملة شروطها هو القدر المشروط في العقد لا غيره، سواء كان أقل أم أكثر، ويستوي في ذلك رد العبد الآبق وغيره

المشروط
الحنابلة

الجعل الذي يستحقه العامل في الجعالة المستكملة شروطها هو القدر المشروط في غير رد الآبق، وفي رده إن كان أكثر من المقدر شرعًا، وإن كان المشروط في رده أقل من المقدر شرعًا ففيه قول مرجوح عندهم

المشروط

نص المسألة

قَدْرُ الْجُعْل الْمُسْتَحَقِّ شَرْطًا وَشَرْعًا: ٥٥ - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ مَتَى اسْتَكْمَلَتِ الْجِعَالَةُ شَرَائِطَهَا، فَقَدْرُ الْجُعْل الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل هُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ فِي الْعَقْدِ لاَ غَيْرُ، سَوَاءٌ أَكَانَ أَقَل أَمْ أَكْثَرَ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ أَيْضًا رَدُّ الْعَبْدِ الآْبِقِ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَْعْمَال (ر. ف / ٣١) . وَبِمِثْل ذَلِكَ قَال الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا فِي غَيْرِ رَدِّ الْعَبْدِ الآْبِقِ، وَكَذَا فِي رَدِّهِ أَيْضًا إِنْ كَانَ الْجُعْل الْمَشْرُوطُ فِي الْعَقْدِ أَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا إِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ فِي رَدِّهِ أَقَل مِمَّا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ عِنْدَهُمْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جعالة» ج ١٥ ص ٢٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

المشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

المشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.