فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجعل المشروط في رد الآبق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يستحق العامل في رد العبد الآبق الجعل المشروط إن كان أقل مما قدره الشرع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجعل المشروط في رد العبد الآبق إذا كان أقل مما قدره الشرع يستحق العامل المشروط لا غيره، سواء كان أقل أم أكثر، ويستوي رد الآبق وغيره

المشروط
الشافعية

الجعل المشروط في رد العبد الآبق إذا كان أقل مما قدره الشرع يستحق العامل المشروط لا غيره، سواء كان أقل أم أكثر، ويستوي رد الآبق وغيره

المشروط
الحنابلة

الجعل المشروط في رد العبد الآبق إذا كان أقل مما قدره الشرع يستحق المشروط في قول مرجوح، والمعتمد عندهم خلافه، ولم تذكر الفقرة تفصيله

قول مرجوح

نص المسألة

قَدْرُ الْجُعْل الْمُسْتَحَقِّ شَرْطًا وَشَرْعًا: ٥٥ - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ مَتَى اسْتَكْمَلَتِ الْجِعَالَةُ شَرَائِطَهَا، فَقَدْرُ الْجُعْل الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل هُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ فِي الْعَقْدِ لاَ غَيْرُ، سَوَاءٌ أَكَانَ أَقَل أَمْ أَكْثَرَ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ أَيْضًا رَدُّ الْعَبْدِ الآْبِقِ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَْعْمَال (ر. ف / ٣١) . وَبِمِثْل ذَلِكَ قَال الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا فِي غَيْرِ رَدِّ الْعَبْدِ الآْبِقِ، وَكَذَا فِي رَدِّهِ أَيْضًا إِنْ كَانَ الْجُعْل الْمَشْرُوطُ فِي الْعَقْدِ أَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا إِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ فِي رَدِّهِ أَقَل مِمَّا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ عِنْدَهُمْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جعالة» ج ١٥ ص ٢٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

المشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قول مرجوح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.