الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إذا اختلف العامل والجاعل في اشتراط الجعل وتسميته في العقد، فقول من يُقبل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
القول عند اختلاف العامل والجاعل في اشتراط الجعل قول الجاعل بيمينه، لأن الأصل براءته وعدم الاشتراط، وعلى العامل البينة إن أراد الإثبات
قول الجاعلالقول عند اختلاف العامل والجاعل في اشتراط الجعل قول الجاعل بيمينه، لأن الأصل براءته وعدم الاشتراط، وعلى العامل البينة إن أراد الإثبات
قول الجاعلب - اشْتِرَاطُ الْجُعْل فِي الْعَقْدِ: ٦٠ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي اشْتِرَاطِ الْجُعْل وَتَسْمِيَتِهِ فِي الْعَقْدِ، فَقَال الْعَامِل لِلْجَاعِل: شَرَطْتَ لِي جُعْلاً، وَأَنْكَرَ الْجَاعِل الْتِزَامَهُ لَهُ، فَالْقَوْل قَوْل الْجَاعِل بِيَمِينِهِ، لأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَتُهُ وَعَدَمُ الاِشْتِرَاطِ، وَعَلَى الْعَامِل الْبَيِّنَةُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.