فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ العامل الجعالة بعد الشروع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يستحق العامل شيئًا من الجعل إذا فسخ عقد الجعالة بعد شروعه في العمل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استحقاق العامل شيئًا إذا فسخ الجعالة بعد الشروع في العمل لا شيء له، كقول الشافعية والحنابلة، فيما عدا ما سبق من منعهم الجعالة فيما للجاعل فيه منفعة قبل تمامه.

لا شيء له
الشافعية

استحقاق العامل شيئًا إذا فسخ الجعالة بعد الشروع في العمل لا شيء له، معينًا كان أو غير معين، لأن الجعل يستحق بتمام العمل، وقد فوّته باختياره، ولم يحصل للجاعل مراده.

لا شيء له
الحنابلة

استحقاق العامل شيئًا إذا فسخ الجعالة بعد الشروع في العمل لا شيء له، معينًا كان أو غير معين، لأن الجعل يستحق بتمام العمل، وقد فوّته باختياره، ولم يحصل للجاعل مراده.

لا شيء له

نص المسألة

بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل: ٦٩ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ فَسَخَ الْعَامِل - مُعَيَّنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ - عَقْدَ الْجِعَالَةِ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْعَمَل فَلاَ شَيْءَ لَهُ؛ لأَِنَّ الْجُعْل إِنَّمَا يُسْتَحَقُّ لِلْعَامِل بِتَمَامِ الْعَمَل، وَقَدْ فَوَّتَهُ بِاخْتِيَارِهِ، وَلَمْ يَحْصُل لِلْجَاعِل مَا أَرَادَهُ مِنَ الْعَقْدِ، وَسَوَاءٌ أَوَقَعَ الْبَعْضُ الَّذِي عَمِلَهُ مُسَلَّمًا لِلْجَاعِل كَبَعْضِ حَائِطٍ بَنَاهُ الْعَامِل - أَمْ لَمْ يَقَعْ مُسَلَّمًا لَهُ كَتَفْتِيشِ الْعَامِل عَلَى الْمَال الضَّائِعِ الْمُتَعَاقَدِ عَلَى رَدِّهِ. وَبِمِثْلِهِ أَيْضًا قَال الْمَالِكِيَّةُ، فِيمَا عَدَا مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ. مِنْ عَدَمِ جَوَازِ الْجِعَالَةِ عِنْدَهُمْ فِي كُل عَمَلٍ يَكُونُ لِلْجَاعِل فِيهِ مَنْفَعَةٌ قَبْل تَمَامِهِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَا لَوْ زَادَ الْجَاعِل فِي الْعَمَل وَلَمْ يَرْضَ الْعَامِل بِالزِّيَادَةِ فَفَسَخَ لِذَلِكَ، فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْل عَلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جعالة» ج ١٥ ص ٢٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا شيء له

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٧ ص ٦٥

(ص) وَلَزِمَتْ الْجَاعِلَ بِالشُّرُوعِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَعَالَةَ إذَا شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ فِيهَا فَإِنَّهَا تَلْزَمُ الْجَاعِلَ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْحَلِّ عَنْ نَفْسِهِ وَالْبَقَاءِ دُونَ الْمَجْعُولِ لَهُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى خِيَارِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ

الشافعية

لا شيء له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا شيء له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.