فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعتاق الآبق قبل رده

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما يستحقه العامل إذا أعتق الجاعل عبده الآبق قبل أن يرده العامل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استحقاق العامل إذا أعتق الجاعل العبد الآبق قبل رده لا شيء له إن أعتقه قبل العثور عليه، وله الجعل إن أعتقه بعده، قول ابن الماجشون؛ الجعل المشروط أو جعل المثل، وإن كان السيد فقيرًا ففي رقبة العبد

بحسب وقت العتق
الشافعية

استحقاق العامل إذا أعتق الجاعل العبد الآبق قبل رده له أجرة المثل، لأن الإعتاق منزل منزلة الفسخ، وهذا هو الراجح

أجرة المثل
الحنابلة

استحقاق العامل إذا أعتق الجاعل العبد الآبق قبل رده له النفقة التي أنفقها على الآبق فقط، لأن العتيق لا يسمى آبقًا

النفقة فقط

نص المسألة

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسْخِ الْعَقْدِ بِعِتْقِ الْعَبْدِ الآْبِقِ: ٧١ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَعْتَقَ الْجَاعِل عَبْدَهُ الآْبِقَ قَبْل رَدِّ الْعَامِل لَهُ، فَالرَّاجِحُ أَنَّ لِلْعَامِل أُجْرَةَ الْمِثْل تَنْزِيلاً لإِِعْتَاقِهِ مَنْزِلَةَ فَسْخِهِ. وَقَال ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ قَبْل أَنْ يَعْثُرَ عَلَيْهِ الْعَامِل، فَلاَ شَيْءَ لَهُ إِنْ عَثَرَ عَلَيْهِ وَرَدَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَعَلِمَ بِعِتْقِهِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ. أَمَّا إِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ أَنْ عَثَرَ عَلَيْهِ الْعَامِل فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْعَامِل الْجُعْل الْمَشْرُوطُ فِي الْعَقْدِ إِنْ كَانَ، أَوْ جُعْل مِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اشْتِرَاطٌ وَكَانَ الْعَامِل مُعْتَادًا لِذَلِكَ الْعَمَل بِعِوَضٍ. فَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ أَوِ الْجَاعِل فَقِيرًا فَالْجُعْل فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ؛ لأَِنَّهُ بِعُثُورِهِ عَلَيْهِ وَجَبَ لَهُ الْجُعْل. وَالرَّاجِحُ أَنَّ هِبَةَ الْعَبْدِ الآْبِقِ كَعِتْقِهِ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَسْتَحِقُّ الْعَامِل فِي هَذِهِ الْحَالَةِ النَّفَقَةَ الَّتِي أَنْفَقَهَا عَلَى الآْبِقِ فَقَطْ؛ لأَِنَّ الْعَتِيقَ لاَ يُسَمَّى آبِقًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جعالة» ج ١٥ ص ٢٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بحسب وقت العتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أجرة المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

النفقة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.