الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يستحق العامل شيئًا إذا عمل بعد أن فسخ الجاعل عقد الجعالة؟
لم تذكره المصادر
العامل الذي عمل بعد فسخ الجاعل عقد الجعالة يستحق الجعل المسمى إن أتم العمل، علم بالفسخ أو لم يعلم، لا عبرة بالفسخ إذا حدث بعد شروع العامل في العمل
له الجعل المسمىالعامل الذي عمل بعد فسخ الجاعل عقد الجعالة لا شيء له إن علم بالفسخ، وكذا إن جهله على الراجح، لأن الجاعل فسخ بلا بدل، بخلاف ما إذا غيّر العقد بزيادة أو نقص
لا شيء لهالعامل الذي عمل بعد فسخ الجاعل عقد الجعالة لا شيء له إن علم بالفسخ، وكذا إن جهله على الراجح، لأن الجاعل فسخ بلا بدل، بخلاف ما إذا غيّر العقد بزيادة أو نقص
لا شيء لهحُكْمُ عَمَل الْعَامِل بَعْدَ الْفَسْخِ: ٧٣ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ عَمِل الْعَامِل بَعْدَ فَسْخِ الْجَاعِل لِلْعَقْدِ عَالِمًا بِهِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً بِهِ عَلَى الرَّاجِحِ، وَلاَ يُنَافِي هَذَا مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الْعَامِل أُجْرَةَ الْمِثْل، إِنْ غَيَّرَ الْجَاعِل الْعَقْدَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ؛ لأَِنَّ الَّذِي مَعَنَا فِيمَا إِذَا فَسَخَ الْجَاعِل بِلاَ بَدَلٍ بِخِلاَفِ مَا سَبَقَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَسْتَحِقُّ الْعَامِل الْجُعْل الْمُسَمَّى إِنْ أَتَمَّ الْعَمَل، سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِالْفَسْخِ أَمْ لاَ، وَلاَ عِبْرَةَ بِفَسْخِ الْجَاعِل مَا دَامَ قَدْ حَدَثَ بَعْدَ شُرُوعِ الْعَامِل فِي الْعَمَل (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٦٩
(وَلَزِمَتْ) الْجِعَالَةُ (الْجَاعِلَ بِالشُّرُوعِ) مِنْ الْعَامِلِ فِي الْعَمَلِ. وَمَفْهُومُ الْجَاعِلِ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ الْمَجْعُولَ لَهُ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ. فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ لَيْسَ لِلْجَاعِلِ أَنْ يَفْسَخَ إذَا شَرَعَ الْمَجْعُولُ لَهُ بِهِ. الْأَبْهَرِيُّ وَلَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الشُّرُوعِ ابْنُ يُونُسَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ. الْإِمَامُ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " الْجُعْلُ يَدَعُهُ الْعَامِلُ مَتَى شَاءَ وَلَا شَيْءَ لَهُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.