فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخطبة جالسًا لعذر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الخطبة من جلوس إذا كان الخطيب معذورًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الخطبة جالسًا لعذر جائزة، لأن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى

جائزة
المالكية

الخطبة جالسًا لعذر جائزة، لأن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى

جائزة
الشافعية

الخطبة جالسًا لعذر جائزة، لأن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى

جائزة
الحنابلة

الخطبة جالسًا لعذر جائزة، لأن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى

جائزة

نص المسألة

الْخُطْبَةُ جَالِسًا: ١٧ - مَنْ خَطَبَ جَالِسًا: فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ، لأَِنَّ الصَّلاَةَ تَصِحُّ مِنَ الْقَاعِدِ الْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ فَالْخُطْبَةُ أَوْلَى، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي خُطْبَتَيِ الْعِيدِ دُونَ الْجُمُعَةِ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لأَِنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً فَأَشْبَهَتْ صَلاَةَ النَّافِلَةِ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَسَنَّ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَيُفْصَل بَيْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جلوس» ج ١٥ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ١١٨

فلو أبى الجلوس، أو خطب جالسا فصله بسكتة (و) أن (يقصر الخطبة) والثانية أقصر، وله أن يدعو لمعين (ويجوز إقامتها في) أكثر من موضوع (لحاجة) كضيق، وخوف فتنة، وبعد ونحوه،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.