فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجلوس في خطبة الجمعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للخطيب أن يخطب جالسًا بلا عذر في خطبة الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخطبة جالسًا بلا عذر في خطبة الجمعة غير جائزة

لا تجوز
المالكية

الخطبة جالسًا بلا عذر في خطبة الجمعة غير جائزة

لا تجوز
الشافعية

الخطبة جالسًا بلا عذر في خطبة الجمعة غير جائزة

لا تجوز
الحنابلة

الخطبة جالسًا بلا عذر في خطبة الجمعة غير جائزة في المذهب

لا تجوز

نص المسألة

الْخُطْبَةُ جَالِسًا: ١٧ - مَنْ خَطَبَ جَالِسًا: فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ، لأَِنَّ الصَّلاَةَ تَصِحُّ مِنَ الْقَاعِدِ الْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ فَالْخُطْبَةُ أَوْلَى، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي خُطْبَتَيِ الْعِيدِ دُونَ الْجُمُعَةِ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لأَِنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً فَأَشْبَهَتْ صَلاَةَ النَّافِلَةِ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَسَنَّ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَيُفْصَل بَيْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جلوس» ج ١٥ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ١١٨

فلو أبى الجلوس، أو خطب جالسا فصله بسكتة (و) أن (يقصر الخطبة) والثانية أقصر، وله أن يدعو لمعين (ويجوز إقامتها في) أكثر من موضوع (لحاجة) كضيق، وخوف فتنة، وبعد ونحوه،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.