الحنفية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للخطيب أن يخطب جالسًا بلا عذر في خطبة الجمعة؟
الخطبة جالسًا بلا عذر في خطبة الجمعة غير جائزة
لا تجوزالخطبة جالسًا بلا عذر في خطبة الجمعة غير جائزة
لا تجوزالخطبة جالسًا بلا عذر في خطبة الجمعة غير جائزة
لا تجوزالخطبة جالسًا بلا عذر في خطبة الجمعة غير جائزة في المذهب
لا تجوزالْخُطْبَةُ جَالِسًا: ١٧ - مَنْ خَطَبَ جَالِسًا: فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ، لأَِنَّ الصَّلاَةَ تَصِحُّ مِنَ الْقَاعِدِ الْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ فَالْخُطْبَةُ أَوْلَى، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فِي خُطْبَتَيِ الْعِيدِ دُونَ الْجُمُعَةِ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لأَِنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً فَأَشْبَهَتْ صَلاَةَ النَّافِلَةِ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَسَنَّ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَيُفْصَل بَيْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ١١٨
فلو أبى الجلوس، أو خطب جالسا فصله بسكتة (و) أن (يقصر الخطبة) والثانية أقصر، وله أن يدعو لمعين (ويجوز إقامتها في) أكثر من موضوع (لحاجة) كضيق، وخوف فتنة، وبعد ونحوه،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.