فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحديد عدد الدلاء المنزوحة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحدد مقدار الدلاء الواجب نزحها لتطهير البئر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مقدار الدلاء في النزح محدد بعدد معين من الدلاء في بعض الصور، أو ينزح كل ماء البئر

محدد
المالكية

مقدار الدلاء في النزح لا يحدد، ويترك لتقدير النازح

غير محدد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

مقدار الدلاء في النزح لا يحدد، ويترك لتقدير النازح

غير محدد

نص المسألة

٢٤ - أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَقْصُرُونَ التَّطْهِيرَ عَلَى النَّزْحِ فَقَطْ، لِكُل مَاءِ الْبِئْرِ، أَوْ عَدَدٍ مُحَدَّدٍ مِنَ الدِّلاَءِ عَلَى مَا سَبَقَ. وَإِذَا كَانَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ اعْتَبَرُوا النَّزْحَ طَرِيقًا لِلتَّطْهِيرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ عِنْدَهُمْ كَمَا أَنَّهُمْ لَمْ يُحَدِّدُوا مِقْدَارًا مِنَ الدِّلاَءِ وَإِنَّمَا يَتْرُكُونَ ذَلِكَ لِتَقْدِيرِ النَّازِحِ. (٤) وَمِنْ أَجْل هَذَا نَجِدُ الْحَنَفِيَّةَ هُمُ الَّذِينَ فَصَّلُوا الْكَلاَمَ فِي النَّزْحِ، وَهُمُ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا عَلَى آلَةِ النَّزْحِ، وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَجْمُهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الآبار وبيان أحكامها العامة» ص ٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غير محدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

غير محدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.