فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار حصى الجمار

في ٤ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما المقدار المطلوب في حصى رمي الجمار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حصى الجمار يكون قدر الباقلاء (الفولة) على المختار، هذا هو المندوب، ويجوز الرمي بالأكبر مع الكراهة

قدر الباقلاء
المالكية

حصى الجمار يكون قدر الباقلاء (الفولة)، هذا هو المندوب، ويجوز الرمي بالأكبر مع الكراهة؛ وقيل: قدر الحمصة أو النواة أو الأنملة

قدر الباقلاء
الشافعية

حصى الجمار يكون قدر الباقلاء (الفولة)، هذا هو المندوب، ويجوز الرمي بالأكبر مع الكراهة؛ وقيل: قدر الحمصة أو النواة أو الأنملة

قدر الباقلاء
الحنابلة

حصى الجمار يكون أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف، فلا يجزئ الصغير جدا ولا الكبير؛ لحديث مسلم: عليكم بحصى الخذف

حصى الخذف

نص المسألة

حَجْمُ الْجِمَارِ: ٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْجَمْرَةَ تَكُونُ مِقْدَارَ الْبَاقِلاَّ، أَيْ قَدْرَ الْفُولَةِ، وَقِيل: قَدْرَ الْحِمَّصَةِ، أَوِ النَّوَاةِ، أَوِ الأُْنْمُلَةِ. وَهَذَا بَيَانُ الْمَنْدُوبِ، وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِالأَْكْبَرِ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تَكُونُ حَصَى الْجِمَارِ أَكْبَرَ مِنَ الْحِمَّصِ وَدُونَ الْبُنْدُقِ، كَحَصَى الْخَذْفِ، فَلاَ يُجْزِئُ صَغِيرٌ جِدًّا وَلاَ كَبِيرٌ. وَالأَْصْل فِيهِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جمار» ج ١٥ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قدر الباقلاء

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٥٨

وَقِيلَ مِقْدَارُ النَّوَاةِ وَقِيلَ مِقْدَارُ الْأُنْمُلَةِ وَلَوْ رَمَى بِأَكْبَرَ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ أَوْ أَصْغَرَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَرْمِي بِالْكِبَارِ خَشْيَةَ أَنْ يَتَأَذَّى بِهِ غَيْرُهُ وَلَوْ رَمَى فَوَقَعَتْ الْحَصَاةُ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ ثُمَّ وَقَعَتْ هِيَ بِنَفْسِهَا عَلَى الْجَمْرَةِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ أَخَذَهَا الرَّجُلُ وَوَضَعَهَا لَمْ يَجُزْ وَكَيْفِيَّةُ الرَّمْيِ أَنْ يَأْخُذَ الْحَصَاةَ بِطَرَفِ إبْهَامِهِ وَمُسَبِّحَتِهِ وَيَرْمِيَ بِهَا.

المالكية

قدر الباقلاء

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ١٣٣

وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يَكُونَ حَصَى الْجِمَارِ أَكْبَرَ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ قَلِيلًا

الشافعية

قدر الباقلاء

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٢٧٧

(وَالسُّنَّةُ) فِي رَمْيِ النَّحْرِ وَغَيْرِهِ (أَنْ يَرْمِيَ) الْجَمْرَةَ لَا بِحَجَرٍ كَبِيرٍ وَلَا صَغِيرٍ جِدًّا بَلْ (بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ) وَهُوَ دُونَ الْأُنْمُلَةِ طُولًا وَعَرْضًا فِي قَدْرِ الْبَاقِلَّاءِ،

الحنابلة

حصى الخذف

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٢٩٩

(ويكون) حصى الجِمار (أكبر من الحِمَّص، ودون البندُق، كحصى الخَذْف) لما تقدم من حديث ابن عباس وأخيه الفضل (فلا يجزئ صغيرٌ جدًّا، ولا كبير) لأمره - صلى الله عليه وسلم - بالرمي بمثل حصى الخذف، فلا يتناول ما لا يُسمَّى حصى، ولا كبيرة تُسمَّى حجرًا.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «خذف» «خذف»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.