فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بسبب الطين

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب الطين أو الوحل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجمع بين الصلاتين بسبب الطين أو الوحل جائز مع المطر أو الظلمة، وفي انفراده قولان، المشهور عدم الجمع عند انفراد الطين؛ ويجوز إن اجتمع اثنان من المطر والطين والظلمة

جائز بشرط
الشافعية

الجمع بين الصلاتين بسبب الطين أو الوحل لا يجوز في المعتمد، لأنه كان في زمن النبي ﷺ ولم يُنقل أنه جمع من أجله

لا يجوز
الحنابلة

الجمع بين الصلاتين بسبب الطين أو الوحل جائز كالمطر في القول الأصح، لأنه يلوّث الثياب والنعال ويعرّض للزلق، وهو أعظم من البلل

جائز

نص المسألة

٤ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْقَوْل الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الطِّينَ أَوِ الْوَحْل عُذْرٌ يُبِيحُ الْجَمْعَ كَالْمَطَرِ؛ لأَِنَّهُ يُلَوِّثُ الثِّيَابَ وَالنِّعَال وَيَتَعَرَّضُ الإِْنْسَانُ فِيهِ لِلزَّلْقِ وَتَتَأَذَّى نَفْسُهُ وَثِيَابُهُ، وَهَذَا أَعْظَمُ مِنَ الْبَلَل وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ. إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إِنِ اجْتَمَعَ الْمَطَرُ وَالطِّينُ وَالظُّلْمَةُ، أَوِ اثْنَانِ مِنْهَا، أَوِ انْفَرَدَ الْمَطَرُ جَازَ الْجَمْعُ، بِخِلاَفِ انْفِرَادِ الظُّلْمَةِ، وَفِي انْفِرَادِ الطِّينِ قَوْلاَنِ، وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الْجَمْعِ. وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بِسَبَبِ الطِّينِ أَوِ الْوَحْل قَالُوا لأَِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ جَمَعَ مِنْ أَجْلِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جمع الصلوات» ج ١٥ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.