فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بسبب الخوف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب الخوف؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجمع بين الصلاتين بسبب الخوف غير جائز، لا يجيزون الجمع لسفر ولا لمطر ولا لغيرهما من الأعذار.

لا يجوز
المالكية

الجمع بين الصلاتين بسبب الخوف جائز في رواية، وغير جائز في رواية أخرى

روايتان
الشافعية

الجمع بين الصلاتين بسبب الخوف جائز عند بعضهم، وغير جائز عند الأكثر، الأكثر علّلوا المنع بثبوت أحاديث المواقيت، فلا تجوز مخالفتها إلا بنص صريح.

قولان
الحنابلة

الجمع بين الصلاتين بسبب الخوف جائز، استدلوا بحديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فهو في الخوف أولى.

جائز

نص المسألة

الْجَمْعُ لِلْخَوْفِ: ١١ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بِسَبَبِ الْخَوْفِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلَّى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ (١) وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ لِلْخَوْفِ أَوْلَى. وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ لِلْخَوْفِ لِثُبُوتِ أَحَادِيثِ الْمَوَاقِيتِ وَلاَ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِلاَّ بِنَصٍّ صَرِيحٍ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ. وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لاَ يُجِيزُونَ الْجَمْعَ لِسَفَرٍ وَلاَ لِمَطَرٍ وَلاَ لِغَيْرِهِمَا مِنَ الأَْعْذَارِ الأُْخْرَى (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جمع الصلوات» ج ١٥ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.