الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب الخوف؟
الجمع بين الصلاتين بسبب الخوف غير جائز، لا يجيزون الجمع لسفر ولا لمطر ولا لغيرهما من الأعذار.
لا يجوزالجمع بين الصلاتين بسبب الخوف جائز في رواية، وغير جائز في رواية أخرى
روايتانالجمع بين الصلاتين بسبب الخوف جائز عند بعضهم، وغير جائز عند الأكثر، الأكثر علّلوا المنع بثبوت أحاديث المواقيت، فلا تجوز مخالفتها إلا بنص صريح.
قولانالجمع بين الصلاتين بسبب الخوف جائز، استدلوا بحديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فهو في الخوف أولى.
جائزالْجَمْعُ لِلْخَوْفِ: ١١ - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بِسَبَبِ الْخَوْفِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَلَّى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ (١) وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ لِلْخَوْفِ أَوْلَى. وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ لِلْخَوْفِ لِثُبُوتِ أَحَادِيثِ الْمَوَاقِيتِ وَلاَ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِلاَّ بِنَصٍّ صَرِيحٍ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ. وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لاَ يُجِيزُونَ الْجَمْعَ لِسَفَرٍ وَلاَ لِمَطَرٍ وَلاَ لِغَيْرِهِمَا مِنَ الأَْعْذَارِ الأُْخْرَى (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.