فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التضحية بمكسورة القرن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُجزئ التضحية بالأضحية مكسورة القرن؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التضحية بمكسورة القرن تُجزئ ما لم يبلغ الكسر المشاش، فإن بلغ الكسر المشاش لم تُجزئ، سواء كانت عضباء أم قصماء.

تُجزئ بشرط
المالكية

التضحية بمكسورة القرن تُجزئ إن بَرِئَ الكسر ولم يَدْمَ، فإن كان يدمى لم تُجزئ لأنه مرض؛ والمراد عدم البرء لا مجرد سيلان الدم.

تُجزئ بشرط
الشافعية

التضحية بمكسورة القرن تجوز مع الكراهة إن لم يؤثر في اللحم، سواء أُدمي قرنها أم لا؛ لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، فإن أثر في اللحم لم تُجزئ.

جائزة مع الكراهة
الحنابلة

التضحية بمكسورة القرن لا تُجزئ إن ذهب أكثر القرن، وفيما زاد على الثلث روايتان، لأن الأكثر كالكل، ولحديث علي في النهي عن أعضب الأذن والقرن.

بحسب المساحة

نص المسألة

٤ - أَمَّا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَضْبَاءَ أَمْ قَصْمَاءَ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ، فَإِذَا بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ. وَتُجْزِئُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ بَرِئَ الْكَسْرُ وَلَمْ يَدْمَ، فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ يَدْمَى فَلاَ تُجْزِئُ؛ لأَِنَّهُ مَرَضٌ، وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْبُرْءِ لاَ خُصُوصُ سَيَلاَنِ الدَّمِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّضْحِيَةُ بِمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ سَوَاءٌ أُدْمِيَ قَرْنُهَا أَمْ لاَ إِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي اللَّحْمِ؛ لأَِنَّ الْقَرْنَ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَبِيرُ غَرَضٍ، فَإِنْ أَثَّرَ الْكَسْرُ فِي اللَّحْمِ فَلاَ تُجْزِئُ. وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ الإِْجْزَاءَ وَعَدَمَهُ بِالْمِسَاحَةِ. فَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ أَكْثَرَ قَرْنِهَا فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِئُ، لأَِنَّ الأَْكْثَرَ كَالْكُل، وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الأُْذُنِ وَالْقَرْنِ (١) ، قَال قَتَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَال: الْعَضْبُ: النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ. إِحْدَاهُمَا: إِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ جَازَ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ. وَالثَّانِيَةُ: إِنْ كَانَ ثُلُثَ الْقَرْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ أَقَل جَازَ وَلاَ يُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْعَصْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غِلاَفُ قَرْنِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جماء» ج ١٥ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُجزئ بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُجزئ بشرط

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٣٦٦

(وَمَكْسُورَةَ قَرْنٍ لَا إنْ أَدْمَى) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُجْزِئُ فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يُدْمِي فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَرَضٌ.

الشافعية

جائزة مع الكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب المساحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «أضحية» «قرن»

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.