فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم حمل الجنازة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم حمل الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حمل الجنازة فرض على الكفاية

فرض كفاية
المالكية

حمل الجنازة فرض على الكفاية

فرض كفاية
الشافعية

حمل الجنازة فرض على الكفاية

فرض كفاية
الحنابلة

حمل الجنازة فرض على الكفاية

فرض كفاية

نص المسألة

حُكْمُ الْحَمْل وَكَيْفِيَّتُهُ: ١١ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَمْل الْجِنَازَةِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَيَجُوزُ الاِسْتِئْجَارُ عَلَى حَمْل الْجِنَازَةِ (١) . وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ حَمْل الْجِنَازَةِ وَعَدَدُ حَامِلِيهَا فَيُسَنُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَحْمِلَهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَإِذَا حَمَلُوا الْمَيِّتَ عَلَى سَرِيرٍ أَخَذُوهُ بِقَوَائِمِهِ الأَْرْبَعِ وَبِهِ وَرَدَتِ السُّنَّةُ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: " مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِل بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ ". (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جنائز» ج ١٦ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فرض كفاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فرض كفاية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فرض كفاية

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢٦٩

(فَرْعٌ)

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ حَمْلُ الْجِنَازَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَا خِلَافَ فِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَلَيْسَ فِي حَمْلِهَا دناءة وسقوط مروءة بل هوبر وَطَاعَةٌ وَإِكْرَامٌ لِلْمَيِّتِ وَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

الحنابلة

فرض كفاية

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٨٩٤

(وَحَمْلُهَا) - أَيْ: الْجِنَازَةِ إلَى مَحَلِّ دَفْنِهَا (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجْمَاعًا،

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «ميت»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.