فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزاء مقدمات الجماع في الحج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على المحرم إذا فعل شيئًا من مقدمات الجماع كاللمس بشهوة والتقبيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في مقدمات الجماع يجب الدم سواء أنزل أم لم ينزل

دم
المالكية

الواجب في مقدمات الجماع إن لم ينزل فعليه أن يهدي بدنة، وإن أنزل فعليه ما على المجامع

بدنة
الشافعية

الواجب في مقدمات الجماع يجب الدم سواء أنزل أم لم ينزل

دم
الحنابلة

الواجب في مقدمات الجماع يجب الدم، فإن أنزل وجبت بدنة

دم، وبدنة عند الإنزال

نص المسألة

ثَالِثًا: مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ: ١٧٦ - الْمُقَدِّمَاتُ الْمُبَاشَرَةُ أَوِ الْقَرِيبَةُ، كَاللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ، وَالتَّقْبِيل، وَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ: يَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْهَا الدَّمُ سَوَاءٌ أَنْزَل مَنِيًّا أَوْ لَمْ يُنْزِل. وَلاَ يَفْسُدُ حَجُّهُ اتِّفَاقًا بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا: إِنْ أَنْزَل وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ أَنْزَل بِمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مَنِيًّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجِمَاعِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ مِمَّا ذُكِرَ سَابِقًا، وَإِنْ لَمْ يُنْزِل فَلْيُهْدِ بَدَنَةً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بدنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دم، وبدنة عند الإنزال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.