الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُشرع إعادة الصلاة على الجنازة لمن لم يصل عليها بعد أن صُلي عليها؟
لم تذكره المصادر
إعادة الصلاة على الجنازة لمن لم يصل عليها لا تُعاد مرة أخرى
لا تُعادإعادة الصلاة على الجنازة لمن لم يصل عليها تُسَنُّ لكل من لم يصل أولاً، سواء كان أولى بالصلاة عليها أم لم يكن؛ وفي الأم: يُحبّ ألا تُوضع ثانية، وإن فُعل فلا بأس.
تُسنإعادة الصلاة على الجنازة لمن لم يصل عليها تُسَنُّ لكل من لم يصل أولاً، سواء كان أولى بالصلاة عليها أم لم يكن.
تُسن٤٣ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: تُسَنُّ الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لِكُل مَنْ لَمْ يُصَل أَوَّلاً، سَوَاءٌ أَكَانَ أَوْلَى بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَمْ لَمْ يَكُنْ. وَقَال فِي الأُْمِّ: إِنْ سَبَقَ الأَْوْلِيَاءُ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَاءَ وَلِيٌّ آخَرُ أَحْبَبْتُ أَنْ لاَ تُوضَعَ لِلصَّلاَةِ ثَانِيَةً، وَإِنْ فَعَل فَلاَ بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَعِنْدَ مَالِكٍ لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ مَرَّةً أُخْرَى (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٨١
[فَصْلٌ إذَا صُلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَرَّةً لَمْ تُوضَعْ لِأَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا] (١٦٠٣) فَصْلٌ: وَمَنْ صَلَّى مَرَّةً فَلَا يُسَنُّ لَهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.