هل تكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وانتصاف النهار؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وانتصاف النهارتكره كراهة تحريم إذا حضرت في هذه الأوقات، في ظاهر الرواية؛ وفي تحفة الفقهاء الأفضل الصلاة عليها وعدم تأخيرها
مكروهة تحريمًا
المالكية
الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وانتصاف النهارتكره عند طلوع الشمس وغروبها وانتصاف النهار، نُسب إليه موافقة قول ابن المبارك
وكذا بوقت منع إن دفنت وإلا أعيدت عند ابن القاسم وعند أشهب لا تعاد وعليه اقتصر في الطراز قائلًا إنه أبين من قول ابن القاسم (وقطع) وجوبًا (محرم) بصلاة نفل (بوقت نهي) تحريمًا وقطع ندبًا بوقت نهي كراهة إذ لا يتقرب إلى الله بما نهى عنه ولا قضاء عليه لأنه مغلوب على قطعها قاله الشارح وظاهر قوله قطع أنها منعقده ولو في وقت الحرمة لأن القطع فرع الانعقاد وشمل قوله محرم إحرامه فيه عامدًا أو ساهيًا أو جاهلًا ثم تذكر وعلم فيها بأنه وقت نهي وهو كذلك في سائر الأوقات إلا من دخل يوم جمعة والإمام يخطب فأحرم بنفل جهلًا أو ناسيًا فلا يقطعه لقوة الخلاف في أمر الداخل والإمام يخطب بالنفل بخلاف غير الجمعة
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.