فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الأيام الثلاثة الفائتة في الحج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من فاتته الأيام الثلاثة في الحج: هل يقضيها صياماً أم يرجع إلى الدم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج يرجع إلى الدم ولا يجزئه غيره

الرجوع إلى الدم
المالكية

من فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج يصومها متى شاء بعد أيام التشريق، ويكمل ما صامه قبل النحر، إن صام بعضها قبل يوم النحر كمّلها أيام التشريق

يصومها
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج قولان: يرجع إلى الدم، أو يصومها متى شاء، القول الأول موافق للحنفية، والثاني موافق للمالكية

قولان

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ يَنْطَلِقُ اسْمُ الْحَجِّ عَلَى هَذِهِ الْأَيَّامِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا أَمْ لَا؟ وَإِنِ انْطَلَقَ فَهَلْ مِنْ شَرْطِ الْكَفَّارَةِ أَلَّا تُجْزِئَ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِ مُوجِبِهَا؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ١٣٣

نص المسألة

١٨٣ - ثَالِثًا: مَنْ فَاتَهُ أَدَاءُ الأَْيَّامِ الثَّلاَثَةِ فِي الْحَجِّ يَقْضِيهَا عِنْدَ الثَّلاَثَةِ، وَيَرْجِعُ إِلَى الدَّمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٧) ، لاَ يُجْزِيهِ غَيْرُهُ. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. ثُمَّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ صَامَ بَعْضَهَا قَبْل يَوْمِ النَّحْرِ كَمَّلَهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ صَامَهَا مَتَى شَاءَ، وَصَلَهَا بِالسَّبْعَةِ أَوْ لاَ. وَلَمْ يُجِزِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْقَوْل الآْخَرِ عِنْدَهُمْ صِيَامَهَا أَيَّامَ النَّحْرِ وَالتَّشْرِيقِ، بَل يُؤَخِّرُهَا إِلَى مَا بَعْدُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الرجوع إلى الدم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصومها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.