فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم القتل بالتسبب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما موجَب القتل بالتسبب، كمن حفر بئرًا أو وضع حجرًا في غير ملكه فهلك به إنسان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القتل بالتسبب موجبه الدية على العاقلة لا غير، لأنه متعدٍّ فجُعل دافعًا مُوقِعًا؛ ولا إثم عليه ولا كفارة لعدم القتل حقيقة

دية على العاقلة
المالكية

القتل بالتسبب يلحق بالخطأ في أحكامه إن لم يقصد الجناية، فإن قصد جناية فهو شبه عمد، وقد يقوى فيلحق بالعمد

كالخطأ
الشافعية

القتل بالتسبب يلحق بالخطأ في أحكامه إن لم يقصد الجناية، فإن قصد جناية فهو شبه عمد، وقد يقوى فيلحق بالعمد

كالخطأ
الحنابلة

القتل بالتسبب عند أكثرهم يلحق بالخطأ في أحكامه إن لم يقصد الجناية، فإن قصد جناية فهو شبه عمد، وقد يقوى فيلحق بالعمد

كالخطأ

نص المسألة

د - الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ أَوْ السَّبَبِ: ١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ هُوَ الْقَتْل نَتِيجَةَ حَفْرِ الْبِئْرِ، أَوْ وَضْعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَفِنَائِهِ، وَأَمْثَالِهِمَا، فَيَعْطَبُ بِهِ إِنْسَانٌ وَيُقْتَل، وَمُوجِبُ ذَلِكَ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لاَ غَيْرَ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِيمَا وَضَعَهُ وَحَفَرَهُ، فَجُعِل الْحَافِرُ دَافِعًا مُوقِعًا، فَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلاَ يَأْثَمُ فِيهِ لِعَدَمِ الْقَصْدِ، وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقْتُل حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِالْقَاتِل فِي حَقِّ الضَّمَانِ، فَبَقِيَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ عَلَى الأَْصْل، وَبِذَلِكَ قَضَى شُرَيْحٌ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ الْقَتْل بِسَبَبٍ بِالْخَطَأِ فِي أَحْكَامِهِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْجِنَايَةَ، فَإِنْ قَصَدَ بِهِ جِنَايَةً فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَقَدْ يَقْوَى فَيَلْحَقُ بِالْعَمْدِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ) . ثَانِيًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ: الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جناية» ج ١٦ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية على العاقلة

موضعها في«المبسوط» ج ٢٧ ص ٦

(قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -) وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ حَجَرًا أَوْ بَنَى فِيهِ بِنَاءً أَوْ أَخْرَجَ مِنْ حَائِطِهِ جِذْعًا أَوْ صَخْرَةً شَاخِصَةً فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَشْرَعَ كَنِيفًا أَوْ حِيَاضًا أَوْ مِيزَابًا أَوْ وَضَعَ فِي الطَّرِيقِ جِذْعًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُسَبِّبٌ لِهَلَاكِ مَا تَلِفَ بِمَا أَحْدَثَهُ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِي هَذَا التَّسَبُّبِ فَإِنَّهُ أَحْدَثَ فِي الطَّرِيقِ مَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمَارَّةُ أَوْ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي هُوَ حَقُّهُمْ وَوُجُوبُ الضَّمَانِ لِصِيَانَةِ دَمِ الْمُتْلِفِ عَنْ الْهَدَرِ فَإِذَا أَمْكَنَ إيجَابُهُ عَلَى الْمُسَبِّبِ لِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا فِي تَسْبِيبِهِ نُوجِبُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا فِي الْحَقِيقَةِ حَتَّى لَا تَلْزَمَهُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَنَا وَلَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمَّا جُعِلَ التَّسَبُّبُ كَالْمُبَ

المالكية

كالخطأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كالخطأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كالخطأ

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٣١

(وإن حَفَر) إنسانٌ (بئرًا، أو نَصَبَ سكِّينًا، ووضع آخرُ حَجَرًا) ونحوه (فعثر به إنسان، أو دابة، فوقع في البئر، أو على السكِّين، ضَمِن واضع الحجرِ المالَ) حيوانًا كان أو غيره (وعلى عاقلته دِية الحُر) لأن الحجر (كدافع) ولأن الوضع متأخّر عن الحفر والنصب، وعُلم منه: أنه لا ضمان على الحافر والناصب إذًا؛ لأن واضع الحجر قطع تسببهما، ولا قِصاص على واضع الحجر؛ لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.