فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص ممن جنى بأمر المجني عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقتص ممن قطع عضوًا بأمر المجني عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص ممن قطع عضوًا بأمر المجني عليه لا شيء عليه، مع الإثم عليهما

لا قصاص
المالكية

القصاص ممن قطع عضوًا بأمر المجني عليه يجب القصاص إن رجع المقطوع عن الإبراء بعد القطع، فإن استمر على الإبراء فعليه الأدب فقط، وقيل: الأدب مطلقًا

تفصيل
الشافعية

القصاص ممن قطع عضوًا بأمر المجني عليه لا شيء عليه، مع الإثم عليهما

لا قصاص
الحنابلة

القصاص ممن قطع عضوًا بأمر المجني عليه لا شيء عليه، مع الإثم عليهما

لا قصاص

نص المسألة

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعُدْوَانَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ كَمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْجَانِي مُتَعَدِّيًا فِي فِعْلِهِ، فَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ. كَأَنْ يَكُونَ الْجَانِي: أ - غَيْرَ أَهْلٍ لِلْعُقُوبَةِ؛ لأَِنَّ الأَْهْلِيَّةَ هِيَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ، وَيُعْتَبَرُ الشَّخْصُ كَامِل الأَْهْلِيَّةِ بِالْعَقْل وَالْبُلُوغِ. ب - إِذَا كَانَ ارْتِكَابُ الْفِعْل الضَّارِّ بِحَقٍّ أَوْ شُبْهَةٍ. فَلاَ يُقْتَصُّ مِمَّنْ أَقَامَ الْحَدَّ، أَوْ نَفَّذَ التَّعْزِيرَ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَتْلاً أَمْ قَطْعًا، وَلاَ مِنَ الطَّبِيبِ بِشُرُوطِهِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مِنْ فِعْل الطَّبِيبِ هُوَ شِفَاءُ الْمَرِيضِ لاَ الاِعْتِدَاءُ عَلَيْهِ، وَلاَ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُ الصَّائِل بِشُرُوطِهِ. وَلاَ مِمَّنِ ارْتَكَبَ الْجِنَايَةَ بِأَمْرٍ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَمَنْ قَال لآِخَرَ: اقْطَعْ يَدَيَّ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْكَ، فَقَطَعَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ مَعَ الإِْثْمِ عَلَيْهِمَا (١) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ إِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ الْمَقْطُوعُ عَلَى إِبْرَاءِ الْقَاطِعِ، بِأَنْ رَجَعَ عَنْهُ بَعْدَ الْقَطْعِ، أَمَّا إِنِ اسْتَمَرَّ عَلَى الإِْبْرَاءِ فَلَيْسَ عَلَى الْقَاطِعِ إِلاَّ الأَْدَبُ، وَقِيل: عَلَيْهِ الأَْدَبُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ اسْتِمْرَارِ الْمَقْطُوعِ عَلَى الإِْبْرَاءِ وَالرُّجُوعِ عَنْهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «على ما دون النفس» ج ١٦ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.