هل يُشترط التكافؤ في النوع (الذكورة والأنوثة) بين الجاني والمجني عليه لجريان القصاص فيما دون النفس؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
التكافؤ في النوع بين الجاني والمجني عليه في القصاص فيما دون النفسشرط، فلا قصاص بين الذكر والأنثى، لأن الأرش يجب أن يتساوى؛ ويجري القصاص بين ذكرين أو أنثيين.
شرط
المالكية
التكافؤ في النوع بين الجاني والمجني عليه في القصاص فيما دون النفسليس بشرط، فيجري القصاص بين الذكور والإناث، بنفس أحكام القصاص في النفس.
ليس بشرط
الشافعية
التكافؤ في النوع بين الجاني والمجني عليه في القصاص فيما دون النفسليس بشرط، فيجري القصاص بين الذكور والإناث، بنفس أحكام القصاص في النفس.
ليس بشرط
الحنابلة
التكافؤ في النوع بين الجاني والمجني عليه في القصاص فيما دون النفسليس بشرط، فيجري القصاص بين الذكور والإناث، بنفس أحكام القصاص في النفس.