فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ اليد باليد في القصاص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل في القصاص فيما دون النفس دون اعتبار التفاوت في الحجم والقوة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ اليد باليد والرجل بالرجل في القصاص مع تفاوتهما في الحجم والقوة والصنعة تُؤخذ ولا يُؤثر التفاوت، فتُؤخذ الصغيرة بالكبيرة، والقوية بالضعيفة، ويد الصانع بيد الأخرق

تُؤخذ
المالكية

أخذ اليد باليد والرجل بالرجل في القصاص مع تفاوتهما في الحجم والقوة والصنعة تُؤخذ ولا يُؤثر التفاوت، فتُؤخذ الصغيرة بالكبيرة، والقوية بالضعيفة، ويد الصانع بيد الأخرق

تُؤخذ
الشافعية

أخذ اليد باليد والرجل بالرجل في القصاص مع تفاوتهما في الحجم والقوة والصنعة تُؤخذ ولا يُؤثر التفاوت، فتُؤخذ الصغيرة بالكبيرة، والقوية بالضعيفة، ويد الصانع بيد الأخرق

تُؤخذ
الحنابلة

أخذ اليد باليد والرجل بالرجل في القصاص مع تفاوتهما في الحجم والقوة والصنعة تُؤخذ ولا يُؤثر التفاوت، فتُؤخذ الصغيرة بالكبيرة، والقوية بالضعيفة، ويد الصانع بيد الأخرق

تُؤخذ

نص المسألة

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تُؤْخَذُ الْيَدُ بِالْيَدِ، وَالرِّجْل بِالرِّجْل، وَلاَ يُؤَثِّرُ التَّفَاوُتُ فِي الْحَجْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْوْصَافِ، فَتُؤْخَذُ الْيَدُ الصَّغِيرَةُ بِالْكَبِيرَةِ، وَالْقَوِيَّةُ بِالضَّعِيفَةِ، وَيَدُ الصَّانِعِ بِيَدِ الأَْخْرَقِ. وَلَكِنْ يُؤَثِّرُ الْكَمَال وَالصِّحَّةُ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «على ما دون النفس» ج ١٦ ص ٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.