فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ جفن البصير والضرير قصاصًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يؤخذ جفن البصير بجفن الضرير وجفن الضرير بجفن البصير في القصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أخذ الجفن بالجفن في القصاص بين البصير والضرير يؤخذ جفن البصير بجفن البصير والضرير، وجفن الضرير بكل منهما، لتساويهما في السلامة من النقص

يؤخذ
الحنابلة

أخذ الجفن بالجفن في القصاص بين البصير والضرير يؤخذ جفن البصير بجفن البصير والضرير، وجفن الضرير بكل منهما، لتساويهما في السلامة من النقص

يؤخذ

نص المسألة

١٩ - أَمَّا الأَْجْفَانُ، وَالأَْشْفَارُ، فَلاَ قِصَاصَ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا بِالدِّيَةِ وَالْمَالِكِيَّةَ بِحُكُومَةِ عَدْلٍ (٢) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِيهَا الْقِصَاصُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (٣) } ، وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ لاِنْتِهَائِهِ إِلَى مَفْصِلٍ، وَيُؤْخَذُ جَفْنُ الْبَصِيرِ بِجَفْنِ الْبَصِيرِ وَالضَّرِيرِ، وَجَفْنُ الضَّرِيرِ بِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لأَِنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي السَّلاَمَةِ مِنَ النَّقْصِ (٤) . ٣ - الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «على ما دون النفس» ج ١٦ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يؤخذ

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٠٥

(ويؤخذ كلٌّ من جَفْن البصير والضرير بالآخر) أي: يؤخذ جَفْن البصير بجَفْن الضرير، وجَفْن الضرير بجَفْن البصير، للمساواة، وعدم البصر نقصٌ في غيره، ويؤخذ جَفْن البصير بجفن البصير (و) جفن الضرير (بمثله) للمماثلة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.