الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يؤخذ جفن البصير بجفن الضرير وجفن الضرير بجفن البصير في القصاص؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أخذ الجفن بالجفن في القصاص بين البصير والضرير يؤخذ جفن البصير بجفن البصير والضرير، وجفن الضرير بكل منهما، لتساويهما في السلامة من النقص
يؤخذأخذ الجفن بالجفن في القصاص بين البصير والضرير يؤخذ جفن البصير بجفن البصير والضرير، وجفن الضرير بكل منهما، لتساويهما في السلامة من النقص
يؤخذ١٩ - أَمَّا الأَْجْفَانُ، وَالأَْشْفَارُ، فَلاَ قِصَاصَ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا بِالدِّيَةِ وَالْمَالِكِيَّةَ بِحُكُومَةِ عَدْلٍ (٢) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِيهَا الْقِصَاصُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (٣) } ، وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ لاِنْتِهَائِهِ إِلَى مَفْصِلٍ، وَيُؤْخَذُ جَفْنُ الْبَصِيرِ بِجَفْنِ الْبَصِيرِ وَالضَّرِيرِ، وَجَفْنُ الضَّرِيرِ بِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لأَِنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي السَّلاَمَةِ مِنَ النَّقْصِ (٤) . ٣ - الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ:
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «على ما دون النفس» ج ١٦ ص ٧٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٠٥
(ويؤخذ كلٌّ من جَفْن البصير والضرير بالآخر) أي: يؤخذ جَفْن البصير بجَفْن الضرير، وجَفْن الضرير بجَفْن البصير، للمساواة، وعدم البصر نقصٌ في غيره، ويؤخذ جَفْن البصير بجفن البصير (و) جفن الضرير (بمثله) للمماثلة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.