مسائل الخلاف الديات والقسامة على ما دون النفس
أرش الهاشمة
في ٢ كتب مقارنة ٤ مذاهب
ما الواجب في الهاشمة؟
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الواجب في الهاشمة عشر الدية
عشر الدية المالكية
الواجب في الهاشمة عشر الدية ، وحُكي عن مالك أن الهاشمة ترادف المنقلة
عشر الدية الشافعية
الواجب في الهاشمة عشر من الإبل إن كانت مع إيضاح، وإلا فخمس، وقيل حكومة ، في الأصح؛ وتُقدَّر العشر أيضا إذا احتيج إلى شق لإخراج عظم أو تقويمه
عشر مع إيضاح الحنابلة
الواجب في الهاشمة عشر من الإبل إن كانت مع إيضاح، وإلا فخمس، وقيل حكومة ، وتُقدَّر العشر أيضا إذا احتيج إلى شق لإخراج عظم أو تقويمه
عشر مع إيضاح
نص المسألة الموسوعة الكويتية الأوسط
النَّوْعُ الثَّانِي: الْجِرَاحُ: ٣٩ - قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ فِي الْمُوضِحَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ أَوِ الرَّأْسِ خَمْسًا مِنَ الإِْبِل، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، وَلَيْسَ فِي جِرَاحَاتِ غَيْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ. وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِْبِل، وَفِي كُلٍّ مِنَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْمَعْرُوفُ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْل ذَلِكَ. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ فِي الدَّامِغَةِ مَا فِي الْمَأْمُومَةِ؛ لأَِنَّهَا أَبْلَغُ مِنَ الْمَأْمُومَةِ، وَلاَ يَسْلَمُ صَاحِبُهَا فِي الْغَالِبِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بَيْنَ الشِّجَاجِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَعِيشُ مَعَهَا، وَلَيْسَ لَهَا حُكْمٌ. وَأَمَّا الْهَاشِمَةُ: فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُوجِبِهَا: فَقَدَّرَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِعُشْرِ الدِّيَةِ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ الْهَاشِمَةَ تُرَادِفُ الْمُنَقِّلَةَ. وَقَدَّرَهَا الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ - وَالْحَنَابِلَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِْبِل إِنْ كَانَتْ مَعَ إِيضَاحٍ أَوِ احْتِيجَ إِلَيْهِ بِشَقٍّ لإِِخْرَاجِ عَظْمٍ أَوْ تَقْوِيمِهِ، فَإِنْ لَمْ تُوضِحْ فَخَمْسٌ مِنَ الإِْبِل وَقِيل: حُكُومَةٌ. وَأَمَّا مَا قَبْل الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ وَهِيَ الْحَارِصَةُ وَالسِّمْحَاقُ وَمَا بَيْنَهُمَا فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ بِتَوْقِيفٍ، وَلاَ لَهُ قِيَاسٌ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى الْحُكُومَةِ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَاتٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «على ما دون النفس» ج ١٦ ص ٨٤
[باب ذكر الهاشمة] قال أبو بكر: لم نجد عن رسول الله ﷺ فرضا معلوما في الهاشمة، ووجدنا عوام من بلغنا عنهم من أهل العلم وممن أدركناه في عصرنا يجعلون في الهاشمة عشر من الإبل. وممن روي عنه أنه رأى في الهاشمة عشر من الإبل: زيد بن ثابت، وقتادة، والشافعي (٧)، وعبيد الله بن الحسن. (١) في "الأصل": عشرين. وهو خطأ، والمثبت من "ح".(٢) أخرجه عنه عبد الرزاق (١٧٣٣٤)، والقرطبي في "تفسيره" (٦/ ١٩٧).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦١ - باب عقل الموضحة)، و"الموطأ" (٢/ ٦٥٥ - باب ما جاء في عقل الشجاج).(٤) "الأم" (٦/ ١ .. - باب أرش الموضحة).(٥) "المغني" (١٢/ ١٦١ - فصل وليس في موضحة غير الرأس والوجه مقدر).(٦) لانقطاع السند.(٧) "الأم" (٦/ ١٠١ - باب الهاشمة). ٩٤٤٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن
«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٩٢
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «البحر الرائق» ج ٨ ص ٣٨٠
فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الشِّجَاجُ خَطَأً فَفِيمَا قَبْلَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ.
موضعها في «منح الجليل» ج ٩ ص ١٠٥
وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا إنْ كُنَّ بِرَأْسٍ أَوْ لَحْيٍ أَعْلَى وَالْقِيمَةُ لِلْعَبْدِ كَالدِّيَةِ، وَإِلَّا فَلَا تَقْدِيرَ [منح الجليل] مُطْلَقًا، وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ يُزَادُ عَلَيْهَا الْأَرْشُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْنُ يَسِيرًا. طفي قَوْلُهُ وَإِنْ بِشَيْنٍ مَا عَدَا الْمُوضِحَةِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ شَيْنُهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَصَرَّحَ " ح " بِإِخْرَاجِهَا فَقَالَ الضَّمِيرُ لِلْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْهَاشِمَةِ وَالْمُوضِحَةِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ بِسَبَبِ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْجِرَاحَاتِ شَيْنٌ غَيْرَ الْمُوضِحَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي انْدِرَاجِ شَيْنِ الْمُوضِحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، الْأَوَّلُ: يَنْدَرِجُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ هُنَا، وَعَزَاهُ فِي التَّوْضِيحِ لِأَشْهَبَ وَهُوَ ظَاهِرُ إلْحَاقِهَا بِبَقِيَّةِ أَخَوَاتِهَا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «المغني» ج ٨ ص ٤٦٩
فَإِنْ شَجَّهُ فِي رَأْسِهِ شَجَّةً، بَعْضُهَا مُوضِحَةٌ، وَبَعْضُهَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْضَحَ الْجَمِيعَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشُ مُوضِحَةٍ، فَلَأَنْ لَا يَلْزَمَهُ فِي الْإِيضَاحِ فِي الْبَعْضِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى، وَهَكَذَا لَوْ شَجَّهُ شَجَّةً بَعْضُهَا هَاشِمَةٌ، وَبَاقِيهَا دُونَهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ هَاشِمَةٍ،
أرش الدامغة الشجاج قبل الموضحة