فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية إبطال منفعة إحدى الأذنين أو العينين أو المنخرين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب بإبطال المنفعة من إحدى الأذنين أو العينين أو المنخرين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إبطال المنفعة من إحدى الأذنين أو العينين أو المنخرين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية
المالكية

إبطال المنفعة من إحدى الأذنين أو العينين أو المنخرين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية
الشافعية

إبطال المنفعة من إحدى الأذنين أو العينين أو المنخرين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية
الحنابلة

إبطال المنفعة من إحدى الأذنين أو العينين أو المنخرين يجب فيه نصف الدية

نصف الدية

نص المسألة

النَّوْعُ الثَّالِثُ: إِبْطَال الْمَنَافِعِ: ٤٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ بِإِزَالَةِ الْعَقْل كَمَال الدِّيَةِ؛ لأَِنَّهُ أَكْبَرُ الْمَعَانِي قَدْرًا، وَأَعْظَمُ الْحَوَاسِّ نَفْعًا، وَبِإِبْطَال السَّمْعِ مِنَ الأُْذُنَيْنِ أَوِ الْبَصَرِ مِنِ الْعَيْنَيْنِ، أَوِ الشَّمِّ مِنَ الْمَنْخِرَيْنِ كَمَال الدِّيَةِ، وَبِإِبْطَال الْمَنْفَعَةِ مِنْ إِحْدَى الأُْذُنَيْنِ، أَوِ الْعَيْنَيْنِ، أَوِ الْمَنْخِرَيْنِ، نِصْفُ الدِّيَةِ، مِنْ إِحْدَاهَا. وَكَذَلِكَ بِإِبْطَال الصَّوْتِ، وَالذَّوْقِ، وَالْمَضْغِ، وَالإِْمْنَاءِ وَالإِْحْبَال، وَالْجِمَاعِ، وَالْبَطْشِ، وَالْمَشْيِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَذَاقَ مُشْتَمِلٌ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْحَلاَوَةِ، وَالْمَرَارَةِ، وَالْحُمُوضَةِ، وَالْعُذُوبَةِ، وَالْمُلُوحَةِ، فَفِيهِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِ أَقْسَامِهَا خُمُسُهَا (١) . وَفِي شَرَائِطِ وُجُوبِ الدِّيَةِ وَكَيْفِيَّتِهَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ مُصْطَلَحِ: (دِيَاتٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «على ما دون النفس» ج ١٦ ص ٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نصف الدية

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ١٠٨

وَفِي الْمُوَطَّإِ أَبْلَغَنِي أَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ إذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا الدِّيَةَ كَامِلَةً اُصْطُلِمَتَا. ابْنُ شَاسٍ فِي إبْطَالِ الْبَصَرِ مِنْ الْعَيْنَيْنِ مَعَ بَقَاءِ الْحَدَقَتَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (أَوْ) تَعْطِيلِ

الشافعية

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.