فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المعدوم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع المعدوم كبيع ما لم يخلق وبيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المعدوم كبيع ما لم يخلق والمضامين والملاقيح وحبل الحبلة لا يصح، للنص ولأجل الجهالة؛ ونص التنوير على بطلان بيع المعدوم كالمضامين والملاقيح

باطل
المالكية

بيع المعدوم كبيع ما لم يخلق والمضامين والملاقيح وحبل الحبلة لا يصح، للنص ولأجل الجهالة

لا يصح
الشافعية

بيع المعدوم كبيع ما لم يخلق والمضامين والملاقيح وحبل الحبلة لا يصح، للنص ولأجل الجهالة

لا يصح
الحنابلة

بيع المعدوم كبيع ما لم يخلق والمضامين والملاقيح وحبل الحبلة لا يصح، للنص ولأجل الجهالة

لا يصح

نص المسألة

بَيْعُ الْمَعْدُومِ: ٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَعْدُومِ كَبَيْعِ مَا لَمْ يُخْلَقْ، وَبَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَبَيْعِ الْمَلاَقِيحِ، وَحَبَل الْحَبَلَةِ لِلنَّصِّ؛ وَلأَِجْل الْجَهَالَةِ (٢) . وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهالة» ج ١٦ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

موضعها في«تنوير الأبصار» ج ٥ ص ٥٠

بَطَلَ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحُرِّ وَالْبَيْعِ بِهِ وَالْمَعْدُومِ كَبَيْعِ حَقِّ التَّعَلِّي وَالْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَالنِّتَاجِ وَبَيْعِ أَمَةٍ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدٌ وَعَكْسُهُ

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.