الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح الرهن إذا جهل العاقدان الدين المرهون به أو جهله أحدهما؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الرهن مع جهل العاقدين أو أحدهما بالدين لا يصح، يشترط أن يكون الدين معلومًا للعاقدين، كما في الضمان
لا يصحلم تذكره المصادر
جَهَالَةُ الرَّهْنِ وَالْمَرْهُونِ بِهِ: ٣٤ - يُشْتَرَطُ فِي الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الرَّهْنِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَوْ جَهِلاَهُ أَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ، كَمَا فِي الضَّمَانِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، وَلَمْ نَجِدْ عِنْدَ غَيْرِهِمْ تَعَرُّضًا لِذَلِكَ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (رَهْنٌ) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.