الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز شركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة المفاوضة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الْجَهَالَةُ فِي الشَّرِكَةِ: ٣٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ شَرِكَةِ الأَْبْدَانِ، وَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ، وَشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، مِنْ حَيْثُ الْجَوَازُ وَعَدَمُهُ، وَمَنْ مَنَعَهَا نَظَرَ إِلَى الْجَهَالَةِ فِي كُلٍّ مِنْهَا (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَرِكَةٌ) .
واختلفوا في شركة الوجوه واختلفوا في شركة الوجوه. فقال أبو حنيفة: تصح كلها. وقال أحمد: كلها صحيحة إلا شركة المفاوضة فإنها باطلة. وقال مالك: تصح شركة المفاوضة في الجملة وشركة الأبدان إلا مع اختلاف الصناعين كقصار وحداد فلا تصح، وكذلك شرط أيضا اتفاق المكان فيها وابطل شركة الوجوه وحدها. وقال الشافعي: كلها باطلة سوى شركة العنان وحدها وأما شركة المفاوضة التي أجازها أبو حنيفة ومالك وأبطلها الشافعي وأحمد إلا أبا حنيفة أجازها بشروط الحائزي التصرف، ولا يجوز بين حر وعبد، ولا بين صبي وبالغ، ولا بين مسلم وكافر، ويكون المالان منهما متساويين وتصرفهما جميعا متساو، وإن يتساويا في الربح، وأن لا يبقيا من جنس مال الشركة شيئا، إلا ويدخلاه في الشركة وأن يضمن كل واحد منهما ما ضمنه صاحبه بعقد ضمان أو عصب أو شراء فاس
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.