الحنفية
يجب الجزاءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يترتب الجزاء على المحرم الذي جامع وهو جاهل بالتحريم؟
جماع المحرم جاهلاً بالتحريم جناية يجب فيها الجزاء كالعالم، لا فرق عندهم بين العالم والجاهل وغيرهما
يجب الجزاءجماع المحرم جاهلاً بالتحريم جناية يجب فيها الجزاء كالعالم، لا فرق عندهم بين العالم والجاهل وغيرهما
يجب الجزاءجماع المحرم جاهلاً بالتحريم لا يفسد إحرام الجاهل به، إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء
لا يفسد إحرامهجماع المحرم جاهلاً بالتحريم جناية يجب فيها الجزاء كالعالم، لا فرق عندهم بين العالم والجاهل وغيرهما
يجب الجزاءجِمَاعُ مُحْرِمٍ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ: ٢٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ جِنَايَةٌ يَجِبُ فِيهَا الْجَزَاءُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَالِمُ وَالْجَاهِل وَغَيْرُهُمَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَاهِل إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ، أَوْ نَشَأَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ لاَ يَفْسُدُ إِحْرَامُهُ بِالْجِمَاعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف ١٧٠ ج ٢ ص ١٩٠) . (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ١٧١
وَكَذَا إتْيَانٌ لِلْبَهِيمَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا فَسَادَ بِجِمَاعِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ بِالتَّحْرِيمِ وَمَنْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ عَاقِلًا فِي الْجَدِيدِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.