فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جماع المحرم الجاهل بالتحريم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يترتب الجزاء على المحرم الذي جامع وهو جاهل بالتحريم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جماع المحرم جاهلاً بالتحريم جناية يجب فيها الجزاء كالعالم، لا فرق عندهم بين العالم والجاهل وغيرهما

يجب الجزاء
المالكية

جماع المحرم جاهلاً بالتحريم جناية يجب فيها الجزاء كالعالم، لا فرق عندهم بين العالم والجاهل وغيرهما

يجب الجزاء
الشافعية

جماع المحرم جاهلاً بالتحريم لا يفسد إحرام الجاهل به، إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء

لا يفسد إحرامه
الحنابلة

جماع المحرم جاهلاً بالتحريم جناية يجب فيها الجزاء كالعالم، لا فرق عندهم بين العالم والجاهل وغيرهما

يجب الجزاء

نص المسألة

جِمَاعُ مُحْرِمٍ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ: ٢٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْجِمَاعَ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ جِنَايَةٌ يَجِبُ فِيهَا الْجَزَاءُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَالِمُ وَالْجَاهِل وَغَيْرُهُمَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَاهِل إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ، أَوْ نَشَأَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ لاَ يَفْسُدُ إِحْرَامُهُ بِالْجِمَاعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف ١٧٠ ج ٢ ص ١٩٠) . (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهل» ج ١٦ ص ٢٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب الجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يفسد إحرامه

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ١٧١

وَكَذَا إتْيَانٌ لِلْبَهِيمَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا فَسَادَ بِجِمَاعِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ بِالتَّحْرِيمِ وَمَنْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ عَاقِلًا فِي الْجَدِيدِ

الحنابلة

يجب الجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.