فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرب الخمر مع دعوى الجهل بالتحريم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُحَدُّ من شرب الخمر وهو يعلم أنها خمر لكنه ادعى الجهل بتحريمها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من شرب الخمر عالمًا بأنها خمر مدعيًا الجهل بالتحريم لا يُحَدُّ ولا يُعَزَّرُ

لا حد ولا تعزير

نص المسألة

الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ: ٢٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَجْهَل أَنَّهَا خَمْرٌ لاَ يُحَدُّ، أَمَّا إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا خَمْرٌ لَكِنَّهُ ادَّعَى الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ فَفِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (١) . يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (حُدُودٌ، سُكْرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهل» ج ١٦ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا حد ولا تعزير

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٦٢

(لَا) يُحَدُّ وَلَا يُعَزَّرُ (شَارِبُ) خَمْرٍ (جَهِلَ التَّحْرِيمَ) أَيْ: تَحْرِيمَ الْخَمْرِ ; لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ: لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ، وَلِأَنَّهُ يُشْبِهُ مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ أَنَّهَا خَمْرٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.