فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فتح نافذة مشرفة على الجار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمنع المالك من فتح نافذة أو كوّة تُشرف على دار جاره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فتح المالك نافذة أو كوّة تُشرف على دار جاره لا يُمنع منه، وللجار بناء ما يستر جهته، وقيل: يُمنع إن كانت الكوّة للنظر والساحة مجلس للنساء، وعليه الفتوى عند ابن عابدين

لا يُمنع
المالكية

فتح المالك نافذة أو كوّة تُشرف على دار جاره يُمنع منه، ويتعيّن سدّ ما فُتح، حدّ الإشراف: أن يقوم رجل على سرير وراء الكوّة فينظر ما في الدار

يُمنع
الشافعية

فتح المالك نافذة أو كوّة تُشرف على دار جاره لا يُمنع منه ولو أشرف على حريم جاره، لتمكّن الجار من دفع الضرر ببناء سترة تستره

لا يُمنع
الحنابلة

فتح المالك نافذة أو كوّة تُشرف على دار جاره يُقضى بسدّه إن أشرف الجار منه على حريم جاره، وإلا فلا

يُسدّ عند الإشراف

نص المسألة

٥ - وَأَمَّا النَّافِذَةُ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ مِنْ فَتْحِ بَابٍ، أَوْ كَوَّةٍ تُطِل عَلَى سَاحَةِ الْجَارِ. وَلَيْسَ لِلْجَارِ حَقُّ الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ مَا يَسْتُرُ جِهَتَهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. وَقَال أَبُو السُّعُودِ: وَبِهِ يُفْتَى. وَقِيل: إِنْ كَانَتْ الْكَوَّةُ لِلنَّظَرِ، وَكَانَتِ السَّاحَةُ مَحَل الْجُلُوسِ لِلنِّسَاءِ يُمْنَعُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى (٣) . وَإِنْ كَانَ ارْتِفَاعُ النَّافِذَةِ عَنْ أَرْضِ الْغُرْفَةِ مِقْدَارَ قَامَةِ الإِْنْسَانِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يُكَلِّفَهُ سَدَّهَا (١) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى مَنْعِ فَتْحِ نَافِذَةٍ يُشْرِفُ مِنْهَا الْجَارُ عَلَى دَارِ جَارِهِ، فَإِنْ فَتَحَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَعَيَّنَ سَدُّهُ. وَحَدُّ الإِْشْرَافِ هُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ غُرْفَةً عَلَى جَارِهِ، فَفَتَحَ كَوَّةً: أَنْ يُوضَعَ وَرَاءَ تِلْكَ الْكَوَّةِ سَرِيرٌ، وَيَقُومَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَإِنْ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى مَا فِي دَارِ الرَّجُل مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لاَ يَنْظُرُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ (٢) . أَمَّا النَّافِذَةُ الْقَدِيمَةُ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْضَى بِسَدِّهَا. فِي قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ الْمَالِكُ مِنْ فَتْحِ نَافِذَةٍ وَنَحْوِهَا وَلَوْ كَانَ يُشْرِفُ بِذَلِكَ عَلَى حَرِيمِ جَارِهِ؛ لِتَمَكُّنِ الْجَارِ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِبِنَاءِ سُتْرَةٍ تَسْتُرُهُ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ النَّافِذَةَ وَالْبَابَ، وَنَحْوَهُمَا مِمَّا يُشْرِفُ الْجَارُ مِنْهُ عَلَى حَرِيمِ جَارِهِ يُقْضَى بِسَدِّهِ. وَإِلاَّ فَلاَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جوار» ج ١٦ ص ٢٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُسدّ عند الإشراف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.