فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط ذكر الجودة والرداءة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلَم فيه؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجب أن نذكر هل البضاعة جيّدة أو رديئة؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذكر الجودة والرداءة في المسلَم فيه شرط، لاختلاف الغرض بهما، وترك ذكرهما يفضي إلى النزاع

شرط
المالكية

ذكر الجودة والرداءة في المسلَم فيه شرط، لاختلاف الغرض بهما، وترك ذكرهما يفضي إلى النزاع

شرط
الشافعية

ذكر الجودة والرداءة في المسلَم فيه وجهان: الأصح أنه ليس بشرط، والآخر أنه شرط، ويُحمل المطلق على الجيد للعرف

وجهان، الأصح لا يشترط
الحنابلة

ذكر الجودة والرداءة في المسلَم فيه شرط، من الأوصاف المتفق على اشتراطها: الجنس والنوع والجودة والرداءة

شرط

نص المسألة

ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ: ٤ - يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ذِكْرَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ لاِخْتِلاَفِ الْغَرَضِ بِهِمَا، فَيُفْضِي تَرْكُهُمَا إِلَى النِّزَاعِ (٤) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِيمَا يُسْلَمُ فِيهِ، وَيُحْمَل الْمُطْلَقُ عَلَى الْجَيِّدِ لِلْعُرْفِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: سَلَمٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جودة» ج ١٦ ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٣٨٣

وأشعر قوله: تبين صفاته إلى عادة باشتراط علمها لهما ولغيرهما وهو كذلك وإلا فمتى اختصا بعلمها أدى للنزاع وكانت من النادر والندور يصير به بمنزلة ما لا يمكن وصفه (كالنوع) يحتمل حقيقة كالإنسان والفرس ويحتمل الصنف كرومي وحبشي (و) يبين مع ذلك (الجودة والرداءة و) التوسط (بينهما) ولا بد من بيان هذه الأوصاف في كل مسلم فيه مما ذكره في هذا الشرط وأما ما يذكره بعد واو العطف من الصفات فيختص بما دخلت عليه كالمرعى خاص بالعسل لا يتعداه لشيء مما يذكر بعده والناحية والقدر خاصان بالتمر والحوت لا يتعديان لما بعدهما

الشافعية

وجهان، الأصح لا يشترط

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٤ ص ٢٨

هَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ؟ وَجْهَانِ. قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يُشْتَرَطُ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ، لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا يُشْتَرَطُ، وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْجِيِّدِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.

الحنابلة

شرط

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٠٧

إمَّا الرُّؤْيَةُ وَإِمَّا الْوَصْفُ. وَالرُّؤْيَةُ مُمْتَنِعَةٌ هَاهُنَا، فَتَعَيَّنَ الْوَصْفُ. وَالْأَوْصَافُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُتَّفَقٌ عَلَى اشْتِرَاطِهَا، وَمُخْتَلَفٌ فِيهَا فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ؛ الْجِنْسُ، وَالنَّوْعُ، وَالْجَوْدَةُ وَالرَّدَاءَةُ. فَهَذِهِ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي كُلّ مُسْلَمٍ فِيهِ. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي اشْتِرَاطِهَا. وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.