فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاحتجاج بالمصلحة الحاجية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحتج بالحاجة، وهي مرتبة وسطى بين مراتب المصلحة، في بناء الأحكام الشرعية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاحتجاج بالحاجة في بناء الأحكام معتبر بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة، ذُكر ذلك عن معظم الحنفية، وقال بعضهم: تنزل منزلة الضرورة إذا عمّت.

حجة بشرط
المالكية

الاحتجاج بالحاجة في بناء الأحكام معتبر ويُبنى عليه مطلقًا، لأن الله بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد، فكل مصلحة يغلب على الظن أن الشرع يطلبها.

حجة مطلقًا
الشافعية

الاحتجاج بالحاجة في بناء الأحكام معتبر بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة

حجة بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الاِحْتِجَاجُ بِهَا: ٦ - الْحَاجَةُ مَرْتَبَةٌ وَسَطٌ بَيْنَ مَرَاتِبِ الْمَصْلَحَةِ، وَفِي الاِحْتِجَاجِ بِهَا خِلاَفٌ بَيْنَ الأُْصُولِيِّينَ. قَال الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى: إِنْ وَقَعَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي مَحَل الْحَاجَةِ فَلاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهَا إِنْ لَمْ تَعْتَضِدْ بِأَصْلٍ، إِلاَّ أَنَّهَا تَجْرِي مَجْرَى الضَّرُورَاتِ، فَلاَ بُعْدَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا اجْتِهَادُ مُجْتَهِدٍ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي رَوْضَةِ النَّاظِرِ. وَمِنْ هُنَا قَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَنْزِل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ إِذَا عَمَّتْ. وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ هُوَ أَحَدُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ فِي الاِعْتِصَامِ، وَعَزَا هَذَا الْقَوْل إِلَى الْقَاضِي وَطَائِفَةٍ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ. وَالْقَوْل الثَّانِي: هُوَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ، وَبِنَاءُ الأَْحْكَامِ عَلَيْهِ عَلَى الإِْطْلاَقِ، وَهُوَ لِلإِْمَامِ مَالِكٍ، قَال الْقَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ: هِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ بِدَلِيل أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ الرُّسُل لِتَحْصِيل مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَمَلاً بِالاِسْتِقْرَاءِ فَمَهْمَا وُجِدَتْ مَصْلَحَةٌ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ لِلشَّرْعِ. وَالْقَوْل الثَّالِثُ: هُوَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِشَرْطِ قُرْبِهِ مِنْ مَعَانِي الأُْصُول الثَّابِتَةِ وَهُوَ لِلشَّافِعِيِّ وَمُعْظَمِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهَذَا مَا حَكَاهُ الإِْمَامُ الْجُوَيْنِيُّ. (١) وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حاجة» ج ١٦ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حجة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حجة مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حجة بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.