فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التأخر في التحلل حتى فوات الوقوف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم المحصر عن الوقوف دون الطواف إذا تأخر في التحلل حتى فات وقت الوقوف؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المحصر عن الوقوف إذا تأخر في التحلل حتى فات الوقوف حكمه حكم الفوات لا الحصر، أما إن تحلل قبل فوات الوقت فيجري عليه حكم المحصر

حكم الفوات
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المحصر عن الوقوف إذا تأخر في التحلل حتى فات الوقوف حكمه حكم الفوات إن لم يفسخ الحج إلى عمرة، إذا لم يفسخ الحج إلى عمرة حتى فاته الحج

حكم الفوات

نص المسألة

تَحَلُّل مَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ دُونَ الطَّوَافِ ٤٦ - هَذَا لاَ يُعْتَبَرُ مُحْصَرًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيُعْتَبَرُ مُحْصَرًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَيَتَحَلَّل عِنْدَ جَمِيعِهِمْ بِعَمَل عُمْرَةٍ، عَلَى التَّفْصِيل وَالاِعْتِبَارُ الْخَاصُّ لِهَذِهِ الْعُمْرَةِ، عِنْدَ كُل مَذْهَبٍ، كَمَا سَبَقَ. هَذَا وَإِنَّ مَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْوُقُوفِ دُونَ الطَّوَافِ إِذَا تَحَلَّل قَبْل فَوَاتِ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْمُحْصَرِ. أَمَّا إِنْ تَأَخَّرَ فِي التَّحَلُّل حَتَّى فَاتَ الْوُقُوفُ أَصْبَحَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْفَوَاتِ لاَ الْحَصْرِ، عَلَى مَا قَرَّرَهُ الْمَالِكِيَّةُ (٣) . وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا. وَقَدْ قَرَّرَ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يَجْرِيَ هَذَا الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ إِذَا لَمْ يَفْسَخِ الْحَجَّ إِلَى عُمْرَةٍ حَتَّى فَاتَهُ الْحَجُّ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحصار» ج ٢ ص ٢١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

حكم الفوات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

حكم الفوات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.