الحنفية
لا تنقضي إلا بوضع الأخيرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل الأول إذا كان في بطنها اثنان أو أكثر؟
انقضاء عدة الحامل بتوأم أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع الحمل الآخر، لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن، والعدة لمعرفة البراءة من الحمل.
لا تنقضي إلا بوضع الأخيرانقضاء عدة الحامل بتوأم أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع الحمل الآخر، لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن، والعدة لمعرفة البراءة من الحمل.
لا تنقضي إلا بوضع الأخيرانقضاء عدة الحامل بتوأم أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع الحمل الآخر، لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن، والعدة لمعرفة البراءة من الحمل.
لا تنقضي إلا بوضع الأخيرانقضاء عدة الحامل بتوأم أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع الحمل الآخر، لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن، والعدة لمعرفة البراءة من الحمل.
لا تنقضي إلا بوضع الأخير١٣ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَمْل إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إِلاَّ بِوَضْعِ الآْخَرِ؛ لأَِنَّ الْحَمْل اسْمٌ لِجَمِيعِ مَا فِي الْبَطْنِ، وَالْعِدَّةُ شُرِعَتْ لِمَعْرِفَةِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْحَمْل، فَإِذَا عُلِمَ وُجُودُ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ فَقَدْ تَيَقَّنَ وُجُودُ الْمُوجِبِ لِلْعِدَّةِ، وَانْتَفَتِ الْبَرَاءَةُ الْمُوجِبَةُ لاِنْقِضَائِهَا. (٣) وَهَذَا إِذَا كَانَ بَيْنَ وَضْعِ الْحَمْل الأَْوَّل وَالأَْخِيرِ أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ (٤) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عِدَّةٌ) .
[ذكر وقت انقضاء عدة الحامل التي في بطنها ولدان] فقال أكثر أهل العلم: لا تنقضي عدتها حتى تضع جميع ما في بطنها. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وحكي ذلك عن أبي قسيط، وأبي الزناد. وهذا قول مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وكذلك قال أحمد (٥)، وإسحاق، وأبو ثور. وقالت طائفة: إذا وضعت الأول منهما: فقد حلت. كذلك قال عكرمة، وأبو قلابة. واختلفوا فيه عن الحسن، والشعبي فحكي عن كل واحد منهما قولان أحدهما موافق لما روي عن علي، وابن عباس، والقول الآخر مثل قول عكرمة. (١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٥٢٣).(٢) "المدونة" (٢/ ٢٣٣ - في الرجعة).(٣) "الأم" (٥/ ٣١٩ - عدة الحامل).(٤) "ا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٤٨٥
(وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: عِدَّةُ الْحَامِلِ وَضْعُ كُلِّ حَمْلِهَا لَا بِأَوَّلِ تَوْأَمٍ. وَانْظُرْ إذَا مَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. اُنْظُرْ أَوَّلَ النَّفَقَاتِ مِنْ ابْنِ سَلْمُونَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.