فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة الحامل بتوأم

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل الأول إذا كان في بطنها اثنان أو أكثر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

انقضاء عدة الحامل بتوأم أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع الحمل الآخر، لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن، والعدة لمعرفة البراءة من الحمل.

لا تنقضي إلا بوضع الأخير
المالكية

انقضاء عدة الحامل بتوأم أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع الحمل الآخر، لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن، والعدة لمعرفة البراءة من الحمل.

لا تنقضي إلا بوضع الأخير
الشافعية

انقضاء عدة الحامل بتوأم أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع الحمل الآخر، لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن، والعدة لمعرفة البراءة من الحمل.

لا تنقضي إلا بوضع الأخير
الحنابلة

انقضاء عدة الحامل بتوأم أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع الحمل الآخر، لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن، والعدة لمعرفة البراءة من الحمل.

لا تنقضي إلا بوضع الأخير

نص المسألة

١٣ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَمْل إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إِلاَّ بِوَضْعِ الآْخَرِ؛ لأَِنَّ الْحَمْل اسْمٌ لِجَمِيعِ مَا فِي الْبَطْنِ، وَالْعِدَّةُ شُرِعَتْ لِمَعْرِفَةِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْحَمْل، فَإِذَا عُلِمَ وُجُودُ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ فَقَدْ تَيَقَّنَ وُجُودُ الْمُوجِبِ لِلْعِدَّةِ، وَانْتَفَتِ الْبَرَاءَةُ الْمُوجِبَةُ لاِنْقِضَائِهَا. (٣) وَهَذَا إِذَا كَانَ بَيْنَ وَضْعِ الْحَمْل الأَْوَّل وَالأَْخِيرِ أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ (٤) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عِدَّةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حامل» ج ١٦ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنقضي إلا بوضع الأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تنقضي إلا بوضع الأخير

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٤٨٥

(وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: عِدَّةُ الْحَامِلِ وَضْعُ كُلِّ حَمْلِهَا لَا بِأَوَّلِ تَوْأَمٍ. وَانْظُرْ إذَا مَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. اُنْظُرْ أَوَّلَ النَّفَقَاتِ مِنْ ابْنِ سَلْمُونَ

الشافعية

لا تنقضي إلا بوضع الأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تنقضي إلا بوضع الأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.