فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاعتداء العمد على الحامل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب إذا اعتدي عمدًا على الحامل فألقت جنينها حيًّا حياة محققة ثم مات بسبب الاعتداء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الاعتداء عمدًا على الحامل إذا ألقت جنينها حيًّا حياة محققة ثم مات دية كاملة وكفارة

دية وكفارة
المالكية

الواجب في الاعتداء عمدًا على الحامل إذا ألقت جنينها حيًّا حياة محققة ثم مات روايتان: دية وكفارة، أو القصاص

روايتان
الشافعية

الواجب في الاعتداء عمدًا على الحامل إذا ألقت جنينها حيًّا حياة محققة ثم مات دية كاملة وكفارة

دية وكفارة
الحنابلة

الواجب في الاعتداء عمدًا على الحامل إذا ألقت جنينها حيًّا حياة محققة ثم مات دية كاملة وكفارة

دية وكفارة

نص المسألة

١٨ - وَإِذَا أَلْقَتْ بِهِ حَيًّا حَيَاةً مُحَقَّقَةً بِأَنِ اسْتَهَل صَارِخًا مَثَلاً ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ وَكَفَّارَةٌ اتِّفَاقًا، إِذَا كَانَ الاِعْتِدَاءُ خَطَأً، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَمْدًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ) . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ إِذَا كَانَ عَمْدًا. (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (إِجْهَاضٌ، جَنِينٌ، غُرَّةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حامل» ج ١٦ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٣٣

فَلَوْ جَنَى عَلَى امْرَأَةٍ حَامِلٍ جِنَايَةَ خَطَأٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا حَيًّا أَيْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا ثُمَّ مَاتَ وَسَوَاءٌ خَرَجَ مِنْهَا فِي حَالِ حَيَاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَمَاتِهَا فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الدِّيَةُ إنْ أَقْسَمُوا أَيْ وُلَاتُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ الْجَنِينُ عَاجِلًا

الشافعية

دية وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دية وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.