فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغسيل الكافرة الحامل من مسلم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمسلم تغسيل وتكفين الكافرة التي ماتت وهي حامل من مسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تغسيل المسلم وتكفينه الكافرة الحامل من مسلم جائز، صرّح الحنفية بجواز أن يغسلها ويكفنها المسلم.

جائز
المالكية

تغسيل المسلم وتكفينه الكافرة الحامل من مسلم لا يجوز مطلقًا، الغسل تعظيم وتطهير، والكافر لا يستحقه؛ ويُفهم من كلامهم عدم الجواز مطلقًا.

لا يجوز
الشافعية

تغسيل المسلم وتكفينه الكافرة الحامل من مسلم جائز، والجواز في الغسل شامل لسائر الكفار، صرّح الشافعية بجواز تغسيلها وتكفينها.

جائز
الحنابلة

تغسيل المسلم وتكفينه الكافرة الحامل من مسلم لا يجوز ولو كانت ذمية، الغسل تعظيم وتطهير للميت، والكافر لا يستحق ذلك.

لا يجوز

نص المسألة

غُسْل وَتَكْفِينُ الْحَامِل: ٢٠ - إِنْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ أَنْ يُغَسِّلَهَا وَيُكَفِّنَهَا الْمُسْلِمُ، وَالْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ الْغُسْل شَامِلٌ لِسَائِرِ الْكُفَّارِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ تَغْسِيل وَتَكْفِينُ الْكَافِرِ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا؛ لأَِنَّ الْغُسْل تَعْظِيمٌ لِلْمَيِّتِ وَتَطْهِيرٌ لَهُ، وَالْكَافِرُ لاَ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ، وَلَمْ يُعْثَرْ فِي كَلاَمِهِمْ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْحَامِل إِذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مِنْ مُسْلِمٍ. وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ الْجَوَازِ مُطْلَقًا؛ حَيْثُ قَالُوا: بِعَدَمِ حُرْمَةِ جَنِينِ الْحَامِل حَتَّى يُولَدَ صَارِخًا. هَذَا، وَلاَ يَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَيْهَا وَلاَ الدُّعَاءُ لَهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حامل» ج ١٦ ص ٢٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.