الحنفية
بلا تحديدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للحبس بقصد التعزير حد أعلى لا يجوز تجاوزه؟
أكثر مدة الحبس بقصد التعزير لا حد أعلى له، ويفوَّض إلى القاضي، يحكم بما يراه مناسبًا لحال الجاني؛ لأن التعزير مبني على ذلك
بلا تحديدأكثر مدة الحبس بقصد التعزير لا حد أعلى له، ويفوَّض إلى القاضي، يحكم بما يراه مناسبًا لحال الجاني؛ لأن التعزير مبني على ذلك
بلا تحديدأكثر مدة الحبس بقصد التعزير فيه ثلاثة أقوال: ستة أشهر، أو سنة، أو بلا تحديد، السنة مشهور المذهب تشبيهًا بالنفي في الحد؛ وعدم التحديد لإمام الحرمين
ثلاثة أقوالأكثر مدة الحبس بقصد التعزير لا حد أعلى له، ويفوَّض إلى القاضي، يحكم بما يراه مناسبًا لحال الجاني؛ لأن التعزير مبني على ذلك
بلا تحديدب - أَكْثَرُ الْمُدَّةِ: ٢٠ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) لَمْ يُقَدِّرُوا حَدًّا أَعْلَى لِلْحَبْسِ بِقَصْدِ التَّعْزِيرِ، وَفَوَّضُوا ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي، فَيَحْكُمُ بِمَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا لِحَال الْجَانِي؛ لأَِنَّ التَّعْزِيرَ - وَالْحَبْسُ فَرْعٌ مِنْهُ - مَبْنِيٌّ عَلَى ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لِلْقَاضِي اسْتِدَامَةُ حَبْسِ مَنْ تَكَرَّرَتْ جَرَائِمُهُ وَأَصْحَابِ الْجَرَائِمِ الْخَطِيرَةِ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا لِلزُّبَيْرِيِّ، وَقَدَّرَ أَكْثَرَ الْحَبْسِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ. وَالْقَوْل الثَّانِي، وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ: سَنَةٌ؛ تَشْبِيهًا لِلْحَبْسِ بِالنَّفْيِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِّ. وَالْقَوْل الثَّالِثُ لإِِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَافَقَ فِيهِ الْجُمْهُورَ فِي عَدَمِ تَحْدِيدِ أَكْثَرِ الْمُدَّةِ. وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ الْعَمَل بِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْحَامِل عَلَى ذَلِكَ الْمَصْلَحَةُ لاَ التَّشَهِّي وَالاِنْتِقَامُ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.