فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يلزم المحصر في القضاء

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما الذي يلزم المحصر عن الحج من القضاء بعد التحلل من إحرامه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يلزم المحصر بالحج بعد التحلل في القضاء حجة وعمرة، وعلى القارن حجة وعمرتان، والمعتمر يقضي العمرة فقط، وعليه نية القضاء في ذلك كله

حجة وعمرة
المالكية

ما يلزم المحصر بالحج بعد التحلل في القضاء قضاء ما فاته بالإحصار فقط: حجة فحسب، وعليه نية القضاء

حجة فقط
الشافعية

ما يلزم المحصر بالحج بعد التحلل في القضاء قضاء ما فاته بالإحصار فقط: حجة فحسب، وعليه نية القضاء

حجة فقط
الحنابلة

ما يلزم المحصر بالحج بعد التحلل في القضاء قضاء ما فاته بالإحصار فقط: حجة فحسب، وعليه نية القضاء

حجة فقط

نص المسألة

مَا يَلْزَمُ الْمُحْصَرَ فِي الْقَضَاءِ: ٥١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُحْصَرَ عَنِ الْحَجِّ إِذَا تَحَلَّل وَقَضَى فِيمَا يُسْتَقْبَل يَجِبُ عَلَيْهِ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ، وَالْقَارِنُ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ. أَمَّا الْمُعْتَمِرُ فَيَقْضِي الْعُمْرَةَ فَقَطْ. وَعَلَيْهِ نِيَّةُ الْقَضَاءِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ (٢) . وَذَهَبَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ إِلَى أَنَّ النُّسُكَ الَّذِي وَجَبَ فِيهِ الْقَضَاءُ لِلتَّحَلُّل بِالإِْحْصَارِ يَلْزَمُ فِيهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ بِالإِْحْصَارِ فَحَسْبُ، إِنْ حَجَّةً فَحَجَّةٌ فَقَطْ، وَإِنْ عُمْرَةً فَعُمْرَةٌ، وَهَكَذَا. وَعَلَيْهِ نِيَّةُ الْقَضَاءِ عِنْدَهُمْ أَيْضًا (٣) . اسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُمَا قَالاَ فِي الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ: " عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ (١) " وَذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ تَوْقِيفٍ. وَتَابَعَهُمَا فِي ذَلِكَ عَلْقَمَةُ، وَالْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَسَالِمٌ، وَالْقَاسِمُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ (٢) . وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَل، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. (٣) وَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْعُمْرَةَ، وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً مَعَ الْحَجِّ لَذَكَرَهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحصار» ج ٢ ص ٢١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حجة وعمرة

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ١٦٩

وَإِذَا تَحَلَّلَ الْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ، وَعَلَى الْمُعْتَمِرِ عُمْرَةٌ،

المالكية

حجة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حجة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حجة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.