الحنفية
يُحبسلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُحبس من وجبت عليه القسامة إذا امتنع عن الحلف حتى يحلف؟
من وجبت عليه القسامة إذا امتنع من الحلف يُحبس حتى يحلف
يُحبسمن وجبت عليه القسامة إذا امتنع من الحلف يُحبس حتى يحلف، وحدد أشهب مدة الحبس بسنة، فإن لم يحلف أُطلق وعليه الدية من ماله.
يُحبسمن وجبت عليه القسامة إذا امتنع من الحلف يُحبس حتى يحلف
يُحبسمن وجبت عليه القسامة إذا امتنع من الحلف له قولان: يُحبس حتى يحلف، أو لا يُحبس وتؤخذ منه الدية، القول الأول كالجمهور، والثاني أن تؤخذ منه الدية لنكوله.
قولانح - الْحَبْسُ لِحَالاَتٍ تَتَّصِل بِالْقَسَامَةِ (٢) : ٥٣ - مِمَّا يَتَّصِل بِالْحَبْسِ فِي الْقَسَامَةِ: أَنَّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ يُحْبَسُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحَلِفِ حَتَّى يَحْلِفَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ، لَكِنَّ أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ حَدَّدَ مُدَّةَ الْحَبْسِ فِي ذَلِكَ بِسَنَةٍ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلاَّ أُطْلِقَ وَكَانَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: لاَ يُحْبَسُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ لِنُكُولِهِ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.