فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحصار بعد طواف الإفاضة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ مُحصَرًا من مُنع عن متابعة أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، ويجوز له التحلل بذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحاج الممنوع عن متابعة أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ليس بمحصر ولا يتحلل بهذا الإحصار، لأن صحة الحج لا تتوقف على ما بعد الوقوف والطواف

ليس بمحصر
المالكية

الحاج الممنوع عن متابعة أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ليس بمحصر ولا يتحلل بهذا الإحصار، لأن صحة الحج لا تتوقف على ما بعد الوقوف والطواف

ليس بمحصر
الشافعية

الحاج الممنوع عن متابعة أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ليس بمحصر ولا يتحلل بهذا الإحصار، لأن صحة الحج لا تتوقف على ما بعد الوقوف والطواف

ليس بمحصر
الحنابلة

الحاج الممنوع عن متابعة أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ليس بمحصر ولا يتحلل بهذا الإحصار، لأن صحة الحج لا تتوقف على ما بعد الوقوف والطواف

ليس بمحصر

نص المسألة

مَوَانِعُ الْمُتَابَعَةِ بَعْدَ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ: ٥٣ - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَاجَّ إِذَا مُنِعَ عَنِ الْمُتَابَعَةِ بَعْدَ أَدَاءِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَطَوَافِ الإِْفَاضَةِ فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ، أَيًّا كَانَ الْمَانِعُ عَدُوًّا أَوْ مَرَضًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّل بِهَذَا الإِْحْصَارِ؛ لأَِنَّ صِحَّةَ الْحَجِّ لاَ تَقِفُ عَلَى مَا بَعْدَ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ تَرْكِ مَا تَرَكَهُ مِنْ أَعْمَال الْحَجِّ. فُرُوعٌ: وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَيْنِ الأَْصْلَيْنِ فُرُوعٌ فِي الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ هِيَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحصار» ج ٢ ص ٢١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بمحصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس بمحصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس بمحصر

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٣١٣

وَفِي الصُّورَتَيْنِ لَا قَضَاءَ، وَخَرَجَ بِالْأَرْكَانِ مَا لَوْ مُنِعَ مِنْ الرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالْحَلْقِ وَيُجْزِئُهُ عَنْ نُسُكِهِ، وَالرَّمْيُ وَالْمَبِيتُ يُجْبَرَانِ بِالدَّمِ، وَاسْتَنْبَطَ الْبُلْقِينِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ الْإِحْصَارِ عَنْ الطَّوَافِ، أَنَّ الْحَائِضَ إذَا لَمْ تَطُفْ لِلْإِفَاضَةِ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْإِقَامَةُ حَتَّى تَطْهُرَ وَجَاءَتْ بَلَدَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَعَدِمَتْ النَّفَقَةَ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْوُصُولُ إلَى الْبَيْتِ أَنَّهَا كَالْمُحْصَرِ فَتَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ وَالذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرِ، وَأَيَّدَهُ بِأَنَّ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْفُرُوعِ وَالرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا فِيمَنْ صُدَّ عَنْ طَرِيقٍ وَوَجَدَ آخَرَ أَطْوَلَ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَفَقَةٌ تَكْفِيهِ لِذَلِكَ الطَّرِيقِ فَلَهُ التَّحَلُّلُ، وَذَكَرَ الْبَارِزِي

الحنابلة

ليس بمحصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.