فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس المدعى عليه بالقذف لإحضار البينة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحبس المدعى عليه بالقذف ليُحضر المدعي بينته إذا كانت في المصر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حبس المدعى عليه بالقذف لإحضار البينة التي في المصر يُحبس حتى يقوم الحاكم من مجلسه، فإن لم يحضرها خُلّي سبيله بغير كفيل

يُحبس
المالكية

حبس المدعى عليه بالقذف لإحضار البينة التي في المصر يُحبس حتى يقوم الحاكم من مجلسه، فإن لم يحضرها خُلّي سبيله بغير كفيل

يُحبس
الشافعية

حبس المدعى عليه بالقذف لإحضار البينة التي في المصر لا يُحبس

لا يُحبس
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ج - حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالْقَذْفِ: ٦٦ - مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى قَذْفِهِ حُبِسَ قَاذِفُهُ لاِسْتِكْمَال نِصَابِ الشَّهَادَةِ. وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ قَذْفَهُ وَبَيِّنَتُهُ فِي الْمِصْرِ يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيُحْضِرَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ حَتَّى قِيَامِ الْحَاكِمِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَإِلاَّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ بِغَيْرِ كَفِيلٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِخِلاَفِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْقَذْفِ: لاَ يُجْلَدُ بَل يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ الْقَذْفَ بَل الشَّتْمَ وَالسَّبَّ وَالْفُحْشَ فِي الْكَلاَمِ. وَقِيل: يُسْجَنُ سَنَةً لِيَحْلِفَ، وَقِيل: يُحَدُّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حبس» ج ١٦ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحبس

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ١٠٧

يَأْمُرُهُ بِمُلَازَمَتِهِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ لَا حَقِيقَةُ الْحَبْسِ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَبِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى لَا تُقَامُ الْعُقُوبَةُ عَلَى أَحَدٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ، وَقَالَا: إنَّ حَدَّ الْقَذْفِ فِي الدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ بِمَنْزِلَةِ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَفِي أَخْذِ الْكَفِيلِ نَظَرٌ لِلْمُدَّعِي مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إحْضَارِ الْخَصْمِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ،

المالكية

يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.